وليس لاحد أن يقول : ان ما يتعلق بالدين اذا لم يقم به الحجة وجب القطع على كذبه كما نعلم (۱) كذب المدعى للنبوة اذا لم يظهر عليه المعجز، وذلك انه لا يمتنع أن يتعبد (۲) بالخبر وان لم تقم بــه الحجة كما تعبد بالشهادات (۳) وان لم تعلم صحتها .
ولا يجوز أن يتعبد (٤) بتصديق نبى ولا علم له ، أو بتصديق كذاب، فلذلك كذبنا المدعى للنبوة اذا لم يكن له معجزة. وغاية ما في هذا ألا يجب العمل به .
وليس اذا لم يجب العمل به وجب القطع على كذبه ، بل ينبغى أن يتوقف فيه الى أن يدل دليل عقلى أو شرعى على كذبه، أو كذب بعضه .
____________________________________________
(۱) قوله (وجب القطع على كذبه كما نعلم الخ) ظاهره انه ادعى البداهة وذكر له نظيراً ، لانه قاسه به .
(۲) قوله (لا يمتنع أن يتعبد) هذا منع لما ادعى بداهته ، و انما ذكر في السند جواز التعبد مع انه غير محتاج اليه استظهاراً ، ولذا تنزل عنه بقوله وغاية ما في هذا الخ) وسيجيء الكلام في جواز التعبد به .
(۳) قوله (كما تعبد بالشهادات الخ) سيجيء الفرق بين التعبد بالخبر وبين التعبد بالشهادات
(٤) قوله (ولا يجوز ان يتعبد) تسليم للبداهة في النظير، وسكوت عن بيان الفرق اعتماداً على ما سيجيء من الفرق بين ما طريقه العلم ، وبين ما طريقه العمل ، وسيجيء الكلام فيه ان شاء الله تعالى .