تصرف مخصوص، وأكل شيء معين من غير سبب جامع .
وشبه أيضاً بما علمناه من استحالة أن يخبر الواحد أو الجماعة من غير علم عن امور كثيرة ، فيقع الخبر بالاتفاق صدقاً . وجواز اخبار جماعة كثيرة بالصدق من غير تواطؤ ، مفارق لاخبارها بالكذب من غير سبب جامع .
لان الصدق يجرى فى العادة مجرى ما حصل فيه سبب جامع من تواطؤ ، أو ما يقوم مقامه، وعلم المخبر بكون الخبر صدقاً داع اليه ، وباعث عليه . وليس كذلك الكذب ، لان الكذب لابد في اجتماع الجماعة عليه، من أمر جامع لها، ولم يستحل أن يخبروا بذلك وهم صادقون من غير تواطؤ .
وأما الطريق الى العلم بفقد التواطؤ على الجماعة ، فربما كان كثرة الجماعات، يستحيل معها التواطؤ عليها مراسلة أو مكاتبة وعلى كل وجه وسبب. لانا نعلم ضرورة ان جميع أهل بغداد لا يجوز أن يواطؤوا جميع أهل الشام، لا باجتماع ومشافهة ، ولا مكاتبة و مراسلة، على أن التواطؤ فيمن يجوز ذلك عليه من الجماعة بمشافهة أو مكاتبة أو مراسلة، لابد بمجرى العادة من أن يظهر لمن خالطهم ظهوراً يشترك كل من خالطهم في علمه ، وهذا حكم مستند الى العادات لا يمكن دفعه .