مذهب ظاهر البطلان ، لا معنى للتشاغل بابطاله والاكثار في رده ، لان
____________________________________________
لصدق كل واحد من الاخبار جائز الكذب في الجملة ، لتم الدليل على الشرطية .
ولكنه لا يفيد المشكك، انما يفيده كون كل خبر كاذباً بالامكان ، بأن يكون الامكان العقلي جهة القضية الكلية ، وبهذا يخرج الجواب عن شبهة التصديق بالنقيضين في الأواني المشتبهة تدبر .
فان قلت في الجواب عن الدليل الثاني : ان الذي يستلزم تجويز اللازم انما هو تجويز الملزوم بحسب نفس الأمر ، والمتحقق هنا تجويز الملزوم باعتباره مع قطع النظر عن غيره وكما في تجويز عدم العقل الأول نظراً الى ذاته مع عدم تجويز عدم الواجب اللازم له، كما في تجويز صدق مفهوم واجب الوجود على كثيرين .
قلت المتحقق فيما نحن فيه التجويز بحسب نفس الأمر، اما على ماقيل من جواز كون بعض أقل عدد التواتر كاذباً ، فظاهر. واما على التحقيق فيظهر اذا فرض الكلام فيما اذا كان عدد المخبرين أكثر من أقل عدد التواتر بكثير فانا قد نجوز بحسب نفس الأمر على بعض المخبرين الكذب بمعنى مخالفة الاعتقاد، ويحصل لنا الاشتباه في تعيينه .
لا يقال: لا يفيد هذا السمنية لدعواهم الكلية .
لانا نقول : يمكن الاستعانة في التعميم بالقياس العقلي ، اما مع دعوى الأولوية .
بأن يقال: لولم يحصل من الأكثر ، فان لا يحصل من الاقل أولى، وأما مع عدمها فتدبر .