القضايا الشخصية القائلة هذا كاذب، وذاك كاذب الخ) ومراده بتالي الشرطية أي جوازه على الجملة جوازه على كل واحد مع انضمام الباقي اليه . أي صدق القضية الموجبة القائلة : كل واحد منها كاذب .
واستدل على الشرطية بدليلين :
الأول: لو لم يجز كذب كل واحد بالاجتماع، لكان للمنافاة بين كذب واحد وكذب الآخرين، والتالي باطل، فالمقدم مثله .
الثاني : ان صدق القضايا الشخصية مستلزم لصدق القضية الكلية ، اذ لا فرق بينهما الا بالاجمال والتفصيل، وتجويز الملزوم يستلزم تجويز اللازم .
فتجويز صدق القضايا الشخصية يستلزم تجويز صدق القضية الكلية ، ومع جوازه لا يحصل العلم. وليس مراده بجوازه على الجملة جوازه على المجموع من حيث المجموع، لان كذب المجموع بمعنى مخالفة الاعتقاد لا ينافي افادة العلم، اما في الجملة واما مطابقاً على ما قيل، وسيجيء مع ما عليه لجواز تحققه في ضمن كذب واحد .
والاستعانة بتحققه هنا في ضمن كذب كل واحد لا يخفى قبحه، ولان قوله (اذ لا ينافي الخ) لا يرتبط به كما لا يخفى. اذ مع المنافاة أيضاً يلزم كذب المجموع بكذب واحد، على ان الجواب الذي ذكره مع انه منع المدعى لا يدفعه، لان كذب واحد يستلزم كذب المجموع ولا ينفع كون حكم الافراد مخالفاً لحكم المجموع في بعض الصور، اذ البديهية تحكم بالاتحاد في الحكم فيما نحن فيه .
وقد يوجه ماقيل في الجواب بأن المراد بحكم الجملة، حكم كل واحد كما في القضية الموجبة الكلية، وبحكم الاحاد الشخصيات .