وفيه ان أخذ الفرعية في حد الفقه المأخوذ في حد اصول الفقه مضافاً ، من قبيل أخذ المضايف في حد مضايفه . وأيضاً كون المراد بالادلة محض الامارات ، من بعيد الارادة ، ولا سيما مع ذكر العلم .
واذا اول بان العلم ، علم بالحكم الشرعي الواصلي ، والدليل دليل على الحكم الشرعي الواقعي . فهذا يزيده قبحاً آخر .
وأيضاً لو كان المراد بالادلة الامارات ، لما كان لزيادة (بالاستدلال) لاخراج
علم جبرئيل ، والرسول صلىاللهعليهوآله الام وجه .
ثم مراده بالمقلد العامي باعتبار علمه بالاحكام الشرعية الفرعية الضرورية للدين مثلا ، بقرينة الجواب ، اذكون المراد بالادلة الامارات ، مناط لدفع النقض به .
وأما المتجزي ، فمناط دفع النقض به انتفاء حصول العلم عن الامارات اذ حصول الامارات عنده معلوم للناقض أيضاً .
وظاهر الجواب الأول انه من جانب من تجوز التجزي في الاجتهاد، و ان أمكن تطبيقه على نفي التجزي، والتوقف أيضاً. والجواب الثاني مبني على نفي التجزي، ويؤيد ذلك أن هذا القائل (۱) من المتوقفين في مسألة التجزي هذا .
وقيل : في شرحه اورد على حد الفقه ، ان المراد بالاحكام ان كان هو البعض، لم يطرد، لدخول المقلد ، اذا عرف بعض الاحكام كذلك، لانا لا نريد به العامي، بل من لم يبلغ درجة الاجتهاد، وقد يكون عالماً يمكنه ذلك مع انه ليس بفقيه اجماعاً . وان كان هو الكل لم ينعكس لخروج بعض الفقهاء عنه لثبوت
__________________
(١) القائل: هو عضد الدين الايجى، شارح المختصر . ويؤيد ذلك بأن الشارح ذكر في مسألة التجزى أدلة المثبتين والنافين مع مناقشتها فقط .