ويقال : لمن علم مسألة من الفقه ، فقيه . كما يظهر من اطلاقات الفقيه في أحاديث الائمة عليهمالسلام .
وقد يطلق الفقه ، على العلم بالمسائل ، كسائر أسماء العلوم المدونة . وهو بعيد في لفظ اصول الفقه ، اذ الدليل انما يضاف غالباً الى المعلوم ، لا العلم. ولذا قال المصنف : ما لا يتم العلم بالفقه دون ما لا يتم علم الفقه .
واشتقاق الفقيه حينئذ باعتبار القيام ، ويكفي قيام العلم بالبعض في كونه فقيهاً مطلقاً . وفقيها فيه كما مر آنفاً . لا يقال طريق الفقه في الغالب ظواهر القرآن ، او أخبار الاحاد ، أو نحو ذلك . وهي لا تفيد العلم بالحكم ، فكيف يجعل الفقه معلوماً ، أو علماً ؟ لانا نقول : هذا خلط بين الحكم الواصلي و الواقعي .
ومرادنا بالحكم في حد الفقه ، أعم من الواصلي والواقعي . والعلم بالحكم الواصلي يحصل من ظواهر القرآن ونحوها ، ولا ينافي ذلك عدم العلم بالحكم الواقعي ، ولا عدم الظن به أيضاً.
واعلم ان مذهب المصنف ، ان العامي المستفتي في مسألة ، لا يصير فقيهاً فيها ، ولا عالماً بها بقول المفتي . وسنبين حقيقة الحال عند قول المصنف (و نبين أيضاً ما عندنا الخ) .
وقيل : الفقه العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال واورد ان كان المراد البعض ، لم يطرد الدخول المقلد . وان كان الجميع لم ينعكس ، لثبوت لا أدري.
واجيب بالبعض ويطرد لان المراد بالادلة الامارات . وبالجميع وينعكس لان المراد تهيوئه للعلم بالجميع (انتهى) (۱) .
__________________
(١) شرح العضدی : ٣ و ٤ .