واللمس باليد . وبقوله : « وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ » (۱) العقد و الوطىء .
وقال : (۲) لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشيء وتجاوزه (۳) وقال في قوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا » (٤) : لا يجوز ان يريد به الغسل والوضوء . وقال أيضاً : لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد نفى الاجزاء والكمال . وقال في قوله : (٥) ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) (٦) لا ينبىء عن نفي الاجزاء ، وانه اذا جاز أن يريد به نفي الاجزاء ونفي الكمال ، وثبت ان كليهما لا يصح أن يراد بعبارة واحدة ، فيجب أن لا يدل الظاهر على نفي الاجزاءِ .
_________________________
باليد ، واللزوم عرفي . والنكاح حقيقة في الوطى ، مجاز في العقد كما سيجيء .
(۲) قوله ( وقال ) هذا الضمير والضمائر التي بعده في نظائره لابي عبد الله على ما يظهر من قول المصنف بعد ذلك ( واما ما ذكره أبو عبد الله الخ ) .
(۳) قوله ( الاقتصار على الشيء وتجاوزه ) هذا يتصور في اللفظ المستعمل في الجزءِ وفي الكل .
(٥) قوله ( وقال في قوله : لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) ظاهر الكلام انه توهم ان ارادة نفي الاجزاء يستلزم ارادة نفي الكمال ، فيستلزم ان يكون كلاهما
_________________________
(۱) النساء : ٢٢ .
(٤) المائدة : ٦ .
(٦) سنن الترمذى ۲ : ۲٥ باب ( ۱۸۳ ) لا صلاة الا بفاتحة الكتاب .