يصرح، وذلك لا يجوز في الشرعيات .
وليس هذا من جواز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب في شيء على ما نذهب اليه لان المجمل له ظاهر مقصود مستفاد ففارق ذلك حال المعمى الذى يوهم به شیء علی حال (۱)
وانما قلنا : انه لا يجوز أن يؤدى الينا على وجه يقتضى التنفير لان الغرض في بعثه اذا كان القبول منه ، فما أدى الى التنفير عن ذلك يجب أن يجنب ولاجل ما قلناه جنبه الله تعالى الفظاظة، و الغلظة، وفعل القبائح، لما في ذلك من التنفير .
فاذا ثبتت الجملة التي ذكرناها ، فمتى ورد من الرسول صلىاللهعليهوآله خطاب، وجب حمله على ظاهره، الا أن يدل دليل على ان المراد به غیر ظاهره فيحمل عليه، وعلى هذا يعلم مراد الرسول صلىاللهعليهوآله .
وأما ما يجب أن يكون الامام عليهالسلام عليه حتى يصح أن يعلم مراده بخطابه فيما لا يعلم الا من جهته ، فجميع الشرائط التي شرطناها في النبي صلىاللهعليهوآله لابد أن تكون حاصلة
____________________________________________
اراد انهم مخلوقون من الماء، أي من النطفة، وظاهره انهم من العراق ، فانهم كانوا يسمون أهل العراق أهل الماء لكثرة الماء في ناحيتهم .
(۱) قوله (على حال) بل حال غير واقعة .