خلاف العرف. وجب حمله على ما تقرر في الشرع، لان خطاب الله تعالى وخطاب النبي صلىاللهعليهوآله ينبغي أن يحملا على ما تقتضيه الشريعة لانه المستفاد (۱) من هاتين الجهتين .
ومتى نقل الله تعالى أو رسوله صلىاللهعليهوآله اسماً من اللغة الى الشرع ، وجب عليه أن يبينه لمن هو مخاطب به (۲) دون من لم يخاطب به، لان من ليس بمخاطب به (۳) لا يجب بيانه له .
ولاجل هذا لا يجب أن يبين الله تعالى لنا مراده بالكتب السالفة لما لم نكن مخاطبين بها وهذا وان لم يجب ، فانه يحسن أن يبين لغير المخاطب كما يبين الله تعالى أحكام الحيض لمن ليس هو مخاطب بها من الرجال، وذلك جائز غير واجب على ما قلناه .
وانما قلنا ذلك لانه كما لم يجب أن يقدر (۴) من ليس
____________________________________________
(۱) قوله (لانه المستفاد) الضمير لما يقتضيه ، و الجهتان جهة الله وجهة الرسول .
(۲) قوله (لمن هو مخاطب به) المراد بالمخاطب أعم من المكلف ومن توجه اليه الكلام.
(۳) قوله (لان من ليس بمخاطب به) صورته استدلال الحد على المحدود اشارة الى بداهة المدعي .
(٤) قوله ( كما لم يجب أن يقدر الخ) فيه ان غير المكلف بفعل مخصوص قد لا يقدر على الفعل ، وهو مكلف بالعلم بالخطاب للتبليغ الى المكلف، كما