مخصوصة، وكذلك الزكاة في اللغة عبارة عن النمو، وفي الشريعة عبارة عن أخذ شيء (۱) مخصوص ونظائر ذلك كثيرة .
واما لفظة الايمان فعند قوم انها منتقلة ، وعند آخرين انها على ما كانت عليه وليس هذا الكتاب موضوعاً لاعيان الاسماء التي انتقلت والتي لم تنتقل فان شرح ذلك يطول، وانما كان غرضنا أن نبين ثبوت ذلك .
والسبب في استعمال ذلك، انه حدثت أحكام في الشريعة لم تكن معروفة في اللغة ، فلابد من العبارة عنها. فلا فرق (۲) بين أن يوضع لها عبارة مبداءة لا تعرف، وبين أن ينقل بعض الاسماء المستعملة في غير ذلك، كما ان من يرزق ولداً يجوز له أن يضع له اسماً لا يعرف ، ويجوز أن ينقل بعض الاسماء المستعملة اليه .
الا أن الامروان كان على ما قلناه (۳) ، فمتى نقل الاسم من مقتضى اللغة الى شيء لا يعرف فيها، لا يكون المتكلم به (۴) متكلماً باللغة
____________________________________________
(۱) قوله (أخذ شيء) أي شيء مأخوذ .
(۲) قوله (فلا فرق .. الى آخره وضع العبارة المبتدأة يجعلها مهملا كما مر تحقيقه في تعريف المهمل في أول الفصل .
(۳) قوله (على ما قلناه هو أنه لابد من العبارة عما حدث من الاحكام .
(٤) قوله (لا يكون المتكلم به الخ) أي من حيث أنه متكلم به ، وهذا لا