فيوصف بأنه مرغب فيه ومندوب اليه ونفل وتطوع، وهذا الضرب اذا تعدى الى الغير سمى بأنه احسان و انعام .
والضرب الثاني: هو ما يستحق الذم بتركه (۱) وهو أيضاً على ضربين (أحدهما) : انه متى لم يفعله بعينه استحق الذم وذلك مثل رد الوديعة ، والصلوات المعينة المفروضة (٢) ، فيوصف بأنه واجب مضيق .
( والضرب الثاني ) : هو ما اذا لم يفعله ولا ما يقوم مقامه (۳)
____________________________________________
المراد ذلك لكان استحقاق المدح على الفعل مستلزماً لاستحقاق الذم على الترك ، لان تفويت المنافع مذموم عقلا .
(۱) قوله (والضرب الثاني هو ما يستحق الذم بتركه) أي يستحق العقاب الاخروى بتر که کمامر. والمراد بتر كه ما يشمل تر كه بعينه ، وتركه وترك ما يقوم مقامه بقرينة التقسيم.
(۲) قوله (والصلوات المعينة المفروضة) المراد بها الصلوات المفروضة التي يتضيق وقتها ولم يبق من الوقت الامقدار فعلها .
(۳) قوله ( ولا ما يقوم مقامه ) المشهور ان الواجب المخير فيه في الاصطلاح يشترط فيه كون الترديد بينه وبين بذله في نفس الخطاب الشرعي التكليفي كما في الكفارات . وظاهر عبارة المصنف يدل على انه لا يشترط فيه ذلك، فان الصلوات في الأوقات الموسعة لا ترديد فيه من الشارع .
فان قلت : التخيير فيها بين الصلاة والعزم على الفعل في ثاني الوقت كما ذهب اليه المصنف. والترديد فيه في حكم الترديد في نفس الخطاب كما