اذا كان عالماً بها، أو متمكناً من العلم بها (۱)
____________________________________________
ضروب عندنا منها : ما يستحق بتركه العقاب ، ومنها ما يكون الأولى فعله ولا يستحق الاخلال به العقاب و ان كان يستحق به ضرب من اللوم والعتب (انتهى) (۲) .
وأيضاً سيحكم المصنف بعد اعادة هذا المبحث في فصل في ذكر في أحكام الافعال بانه لا يجوز ان يقع شيء من القبح من الانبياء والرسل والأئمة عليهمالسلام الحافظين للشرع ، ولا يصح هذا الا اذا خص القبيح بالقبيح الشرعي ، وجعل الكلام فيه لما مر من وقوع العتب على الانبياء عليهمالسلام .
وأيضاً لا يتحقق فيها المباح كما مر برهانه في الفصل الأول عند قول المصنف (الخطاب أو ما كان طريقاً الخ) وفيه : ان مذهب المصنف تحقق المباح فيها، كما مرهناك مع ما فيه . والمتبادر لغة من فعل المكلف ما كان المكلف موجداً له ، سواء كان اختيارياً ، أو ايجابياً محضاً ، أو ايجابياً شبيهاً بالاختياري . كفعل احدنا للداعي الموجب ، بكسر الجيم ، واطلاق الفعل على نحو الموت أو نحو مات في ( مات زيد ) مجرد اصطلاح من النحويين ، ولا ينافي ذلك كون الاسناد في (مات زيد) حقيقة لغة .
ولو خص الفعل بما كان مقدوراً كما ذكره المصنف في (فصل في ذكر جملة من أحكام الافعال) كان ذكر الشروط الثلاثة لغواً ، ويظهر بذلك انه ليس المقصود باضافة الافعال الى المكلف ، أفعاله من حيث أنه مكلف .
(۱) قوله (اذا كان عالماً بها، أو متمكناً من العلم بها) أي بجهاتها التي تعلم بها الاحكام الواصلية. واعلم ان ظاهر كلام المصنف هنا عدم تمييزه بين الاحكام
__________________
(٢) التهذيب ٢ : ٤١ ، آخر حدیث (۱۳۲) .