مِنْ
حَرَجٍ) أي ضيق بأن سهله عند الضرورات كالقصر والتيمم وأكل
الميتة والفطر للمرض والسفر (مِلَّةَ أَبِيكُمْ) منصوب بنزع الخافض الكاف (إِبْراهِيمَ) عطف بيان (هُوَ) أي الله (سَمَّاكُمُ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ) أي قبل هذا الكتاب (وَفِي هذا) أي القرآن (لِيَكُونَ الرَّسُولُ
شَهِيداً عَلَيْكُمْ) يوم القيامة أنه بلغكم (وَتَكُونُوا) أنتم (شُهَداءَ عَلَى
النَّاسِ) أن رسلهم بلغتهم (فَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ) داوموا عليها (وَآتُوا الزَّكاةَ
وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ) ثقوا به (هُوَ مَوْلاكُمْ) ناصركم ومتولي أموركم (فَنِعْمَ الْمَوْلى) هو (وَنِعْمَ النَّصِيرُ) (٧٨) أي الناصر لكم.
____________________________________
قوله : ()
المراد بالدين أصوله وفروعه ، حيث لم يشدد عليهم كما شدد على من قبلهم ، فمن ذلك
قبول توبتهم إذا ندموا وأقلعوا ، ولم يجعل توبتهم قتل أنفسهم ، وإذا أذنب الشخص
منهم ذنبا ، ستره الله ولم يفضحه في الدنيا ، بأن يجده مكتوبا في جبهته أو على باب
داره ، كما كان فيمن قبلهم ، وجعل النجاسة تزال بالماء دون قطع محلها وغير ذلك ،
إن قلت : كيف لا حرج في الدين ، مع أن اليد تقطع بسرقة ربع دينار ، والمحصن يرجم
بزنا مرة ونحو ذلك؟ أجيب : بأن رفع الحرج لمن استقام على منهاج الشرع ، وأما
السراق وأصحاب الحدود ، فقد انتهكوا حرمة الشرع ، وانتقلوا من السهولة للصعوبة ،
لأن الله لم يحرم المال مطلقا ، ولا النكاح مطلقا ، بل أحل أشياء وحرم أشياء ، فما
جزاء من يتعدى الحدود ، إلا التشديد عليه. قوله : (بنزع الخافض الكاف) أي كملة
أبيكم ، فالتشبيه في أصول الدين وفي سهولة الفروع.
قوله : ()
أشار المفسر إلى أن الضمير عائد على الله تعالى ، وقيل الضمير عائد على إبراهيم.
قوله : (أي قبل هذا الكتاب) أي في الكتب القديمة. قوله : ()
أي بقوله : ().
قوله : ()
متعلق بسماكم واللام للعاقبة.
قوله : (داوموا عليها) أي بشروطها
وأركانها. قوله : ()
لمستحقيها. قوله : (ثقوا) أي في جميع أموركم. قوله : ()
قدره إشارة إلى أن المخصوص بالمدح محذوف ، وحذفه من الثاني لدلالة هذا عليه.
تمّ الجزء الثاني من
كتاب حاشية الصاوي على تفسير الجلالين
ويليه الجزء الثالث
وأوله سورة المؤمنون