بالقضاء خارج الوقت ؛ فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي (١) ، بل لا بدّ من إيجاب الإعادة أو القضاء ، وإلا فيجزي ، ولا مانع عن البدار في الصورتين (٢).
غاية الأمر : يتخير في الصورة الأولى بين البدار والإتيان بعملين : العمل الاضطراري في هذا الحال (٣) ، والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار ، أو الانتظار (٤) والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار.
وفي الصورة الثانية : (٥) يتعين عليه البدار ، ويستحب إعادته بعد طروّ الاختيار. «وفي نسخة : يجزي البدار ويستحب الإعادة بعد طروّ الاختيار».
______________________________________________________
(١) وجه عدم الإجزاء هو : أن المفروض : إمكان تداركه ، مع لزومه.
قوله : «وإلا فيجزي» أي : وإن لم يكن الباقي مما يجب تداركه فيجزي ؛ لعدم وجوب الباقي حتى يلزم الإتيان بالفعل ثانيا إعادة أو قضاء لتداركه.
(٢) أي : وهما وجوب تدارك الباقي وعدمه ، وجه عدم المانع هو : عدم لزوم التفويت من البدار فيهما. غاية الأمر : أنه يتخير في الصورة الأولى ـ أعني : وجوب تدارك الباقي ـ بين الإتيان بعملين : اضطراري واختياري ، فيجوز له البدار بالعمل الاضطراري ، ثم يأتي بالاختياري بعد ارتفاع العذر ، وبين الإتيان بعمل واحد اختياري بعد ارتفاع الاضطرار ، إذ المصلحة التامة تستوفى على كلا التقديرين ، غايته : أنه في صورة الإتيان بعملين تستوفى تدريجا ، وفي صورة الإتيان بعمل واحد تستوفى دفعة.
(٣) أي : حال الاضطرار.
(٤) أي : الانتظار إلى رفع الاضطرار ، ثم الإتيان بما هو تكليف المختار.
فالحاصل : أن المكلف يتخير بين البدار ـ والإتيان بعملين حتى يعلم بإحراز تمام المصلحة بعضها بالعمل الاضطراري في أول الوقت ، وبعضها الآخر بالعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار ـ وبين الانتظار والاقتصار بما هو تكليف المختار.
وجه التخيير : أنه يتمكن من تحصيل الغرض في الصورتين.
(٥) أي : وهي استحباب تدارك الباقي ، فيتعين البدار بالفعل الاضطراري بحيث يقع في الوقت حفظا لمصلحة الوقت ، «ويستحب إعادته بعد طروّ الاختيار» أي : في خارج الوقت لاستيفاء بقية المصلحة غير الملزمة. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت.
وأما بيان حال الأمر الاضطراري في مقام الإثبات وأنه من أيّ نحو من الأنحاء الأربعة ؛ هل هو من النحو المقتضي للإجزاء أم لا؟ فقد أشار إليه بقوله : «وأما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله» هو الإجزاء.