القطع والجلد مطلقا ، ولو بعد انقضاء المبدأ. مضافا (١) إلى وضوح بطلان تعدد الوضع ، حسب وقوعه محكوما عليه أو به كما لا يخفى.
ومن مطاوي ما ذكرنا ـ هاهنا (٢) وفي المقدمات (٣) ـ ظهر حال سائر الأقوال ، وما ذكر لها (٤) من الاستدلال ، ولا يسع المجال لتفصيلها ، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات.
______________________________________________________
(١) أي : مضافا إلى أن هذا التفصيل موجب لتعدد الوضع في المشتق أي : وضعه للأعم ؛ فيما إذا وقع محكوما عليه ، وللأخص فيما إذا وقع محكوما به مع وضوح بطلان تعدد الوضع ، ضرورة : أن السارق ونحوه له وضع واحد سواء كان محكوما عليه أو به. فقوله : «مضافا ...» إلخ جواب عن الاستدلال بآيتي السرقة والزنا على وضع المشتق للأعم إذا كان محكوما عليه ، وللأخص إذا كان محكوما به.
(٢) أي : في حجج قول المختار وردّ غيره.
(٣) أي : من عدم الفرق بين المبادئ ، وأن اختلافها لا يوجب تفاوتا فيما هو المهم من محل النزاع. فتكون الأقوال والتفاصيل الناشئة من اختلاف المبادئ باطلة.
(٤) أي : للأقوال. والضمير في قوله : «لتفصيلها» و «عليها» يعود إلى الأقوال.
خلاصة البحث على ما يلي
١ ـ حجة القائلين بوضع المشتق للأعم وجوه :
١ ـ التبادر أي : تبادر الأعم من المشتق ، وقد عرفت تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ من المشتق ، ومعه كيف يتبادر الأعم؟
٢ ـ عدم صحة السلب «في مضروب ومقتول» ، وقد عرفت الجواب عنه بأن المراد من المبدأ ـ في مثلهما ـ هو معنى يكون التلبس به باقيا كمن وقع عليه الضرب في الأول ، وزهوق الروح في الثاني ، فليس إطلاق المشتق على الذات بعد انقضاء المبدأ حتى يقال : إنه دليل على القول بوضعه للأعم ؛ نظرا إلى عدم صحة السلب.
وأما الجواب عن الوجه الثالث ، فلأن عنوان الظلم في الآية علة للحكم بعدم نيل الإمامة حدوثا وبقاء ؛ نظرا إلى المناسبة بين الحكم والموضوع ، فمن كان ظالما ولو آناً ما لا يناله منصب الإمامة لجلالة شأنها.
٣ ـ وما يدعى من أنّ استدلال الإمام «عليهالسلام» بالآية إنما هو بمقتضى ظاهر العنوان وضعا لا بقرينة المناسبة بين الحكم والموضوع ـ مدفوع أولا : بمنع ابتناء الاستدلال على الظهور الوضعي ، بل يكفي فيه الظهور العرفي ولو في المعنى المجازي.