لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار ، فلا بد (١) من إرادة ما يندرج فيه من المعنى ، وهو ما ذكرناه (٢) ، كما لا يخفى.
ثانيها (٣):
الظاهر : أن المراد من الاقتضاء ـ هاهنا ـ الاقتضاء بنحو العلية والتأثير ، لا بنحو الكشف والدلالة ، ولذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة.
______________________________________________________
مع إنه لا إشكال في دخول العبادات في محل النزاع ؛ إذ لم يستشكل أحد في أنّ إتيان العبادات على وجهها يجزي ويسقط أمرها.
(١) هذا تفريع على الوجوه الثلاثة التي أوردها على إرادة الوجه بالمعنى الثالث المعتبر عند بعض الأصحاب.
وخلاصة ذلك : أنه قد عرفت عدم إرادة خصوص الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب ؛ لورود الوجوه المذكورة عليه ، فلا بد من إرادة معنى عام من الوجه المذكور في عنوان البحث حتى يشمل الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب ، فالمراد ب ما الموصولة في قوله : «وإرادة ما يندرج فيه» هو : المعنى العام ، وفاعل يندرج ضمير يرجع إلى الوجه ، وضمير «فيه» يرجع إلى الموصول المراد به المعنى العام ، فمعنى العبارة حينئذ : فلا بد من إرادة معنى عام يندرج فيه الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب.
(٢) أي : ما ذكرناه من القيود الشرعية والعقلية أي : المعنى العام هو ما ذكره المصنف ، من أن المراد من «وجهه» ـ في العنوان ـ : هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا لا شرعا فقط.
(٣) أي : ثاني الأمور في تفسير كلمة الاقتضاء ، وما هو المراد منها.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة ؛ وهي : أن الاقتضاء تارة : يكون بمعنى الكشف والدلالة كاقتضاء صيغة الأمر للفور أو التراخي ، أو للمرة أو التكرار ، أو للنفسية والعينية ، وغيرها من الأبحاث المتعلقة بالصيغة ، فإن الاقتضاء هناك بمعنى الكشف والدلالة ؛ لإسناده إلى اللفظ الذي شأنه الدلالة والحكاية.
وأخرى : يكون الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير كالاقتضاء في بحث الإجزاء ، فإنه لإسناده إلى الإتيان ـ وهو إيجاد متعلق الأمر ـ يكون بمعنى التأثير وعليته لسقوط الأمر.
إذا عرفت هذه المقدمة ؛ فالظاهر : أن المراد من الاقتضاء هاهنا هو الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير ، لا بمعنى الكشف والدلالة.