الولاية ، إلّا إذا كانت أسامي للأعم.
وقوله عليهالسلام : «دعي (١) الصلاة أيام أقرائك» (*) ضرورة : أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة ؛ لزم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.
وفيه : (٢) أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، مع إنّ المراد في الرواية الأولى : هو
______________________________________________________
(١) أي : الاستدلال بالرواية المذكورة يتوقف على أمور تالية :
١ ـ أن ظاهر قوله : «دعي الصلاة ...» إلخ مطلوبية ترك الصلاة ؛ بمعنى : كونها مبغوضة ، فيكون النهي المستفاد من الأمر مولويا ؛ لا إرشاديا.
٢ ـ أن نقول بعدم جواز التكليف بغير المقدور ، كما هو مسلم عند العدلية.
٣ ـ أن يكون المراد بالصلاة معناها الشرعي.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الأمور المذكورة هو كون الصلاة اسما للأعم ، وإلّا فلا بد من الالتزام بأحد أمور : إما من حمل النهي على الإرشاد ، وإما من القول بجواز التكليف بغير المقدور ، وإما من الالتزام بكون الاستعمال في الفاسد مجازا.
(٢) قوله : «وفيه» جواب من المصنف عن الاستدلال بالأخبار على الأعم ، وأنه قد أجاب عن الاستدلال بالرواية الأولى بوجهين :
الوجه الأول : ما أشار إليه بقوله : إن الاستعمال أعم من الحقيقة ، وهو مشترك بين الرواية الأولى وبين غيرها من الروايات.
وملخصه : أن غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بتلك الأخبار على الأعم : إن ألفاظ العبادات قد استعملت في الأعم ، إلّا إنّ مجرد الاستعمال لا يدل على الوضع للأعم ، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة ، ومن البديهي : إن العام لا يدل على الخاص.
والوجه الثاني : الذي أشار إليه بقوله : «مع إن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح» ، وهو مختص بالرواية الأولى.
وحاصله : إنكار استعمال ألفاظ العبادات فيها على الأعم ؛ بدعوى : أن المراد بها
__________________
(*) في الكافي ، ج ٣ ، ص ٨٨ ، / التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٨٤ ، ح ٦ : عن أبي عبد الله (عليهالسلام): «لقول رسول الله (صلىاللهعليهوسلم) : ... دعي الصلاة أيام أقرائك لله».
في الكافي ، ج ٣ ، ص ٨٥ ، ح ١ / التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ، ح ٦ : «ألا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك ، ولكن قال لها : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلّي ..».