الصفحه ٥٥ : ، بل إنما يكون
اسما حاكيا عما يكون محكوما به نعم ؛ يعمّه الحكم في مثل : «ضرب لفظ» ، فإن اللفظ
شامل له
الصفحه ١٠٤ : عن وجود المسمى ، وعدم صدقه عن عدمه.
وفيه
(٢): ـ مضافا إلى ما أورده على الأول أخيرا ـ : أنه عليه
الصفحه ١٦٧ : ، فاختار والدي المصنف «رحمهالله» وابن إدريس تحريمها ، لأن هذه
يصدق عليها أمّ زوجته ، لأنه لا يشترط في
الصفحه ١٧٠ : ، وما عن المسالك ، ج ١ ، ص ٢٦٩.
قال في الإيضاح :
في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان
الصفحه ١٩٥ :
والتلبس
في الاستقبال (١).
ومن
هنا (٢) ظهر الحال في مثل : «زيد ضارب أمس» ، وأنه داخل في محل
الصفحه ٣٥٧ : : الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى ؛ فاعتباره في
متعلق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان
الصفحه ٤٠٠ : الأمور المعتبرة شرعا في المأمور به من الطهارة
والاستقبال والستر وغيرها ؛ مما له دخل في الصلاة شرعا
الصفحه ٣٤١ : العموم والشمول كما في (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) على ما يأتي التصريح به في بحث المطلق والمقيد ، ولا تكاد
الصفحه ٤١٠ : بالمأمور به
بالأمر الاضطراري أو الظاهري مجزيا عن الأمر الواقعي ومسقطا له فسيأتي البحث فيه
في الموضع الثاني
الصفحه ٤٣١ : الإجزاء في القطع ..» إلخ إذا لم يكن هناك
حكم متقرر له ثبوت ، وإنما تخيل ثبوته فهو أجنبي عن بحث الإجزا
الصفحه ٨٨ : يوجب القرب إلى الله سبحانه ، فإن اختلاف مصاديقه بحسب الشرائع لا يوجب
اختلافا في هذا المعنى الذي يكون
الصفحه ١٤٦ :
الثاني
عشر (١)
أنه
قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد
الصفحه ٢٠٦ : موضوع له إذ المفروض : كونه موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدإ
في الحال.
(٢) أي : استعمال
المشتق مجازا في
الصفحه ٢١٢ : اللفظ في الموضوع له. أو إشارة إلى الإشكال
في قوله : «فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازا وبالعناية
الصفحه ٢١٤ : : في جميع الأزمنة ، فلو سلب المشتق بما له من المعنى عن فرد في
حال كان كاشفا عن عدم صدقه على ذلك الفرد