الثاني : كون البحث عن حكم الشبهات الموضوعية خارجا عن فن الاصول
الثالث : كون بحث الحظر والترخيص أعم موردا عن بحث البراءة
الرابع : المراد بالجهل والشك.................................................... ١٦٠
الخامس : كون الاصول الأربعة المعروفة من الامور العقلائية
السادس : أن النزاع بين الاصولي والأخباري صغروي لا أن يكون كبرويا
السابع : تقسيم آخر للاصول
الثامن : كون مباحث الاصول العملية من علم الاصول............................ ١٦١
الفصل الأول ـ البراءة................................................... ١٦٢ ـ ١٧٣
أدلة البراءة في الشبهات الحكمية مطلقا الاستدلال بالكتاب................. ١٦٢ ـ ١٦٥
منها : قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) وجه الاستدلال والمناقشة فيه.. ١٦٢
منها : قوله تعالى : (ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) كيفية الاستدلال والإشكال عليه والجواب عنه ١٦٣
استدلال الأخباريين على عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع والجواب عنه........... ١٦٤
الاستدلال بالسنة...................................................... ١٦٥ ـ ١٧٣
منها : حديث الرفع ، المراد من الرفع والإشكال عليه والجواب عنه................... ١٦٥
![تهذيب الأصول [ ج ٢ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4295_tahzib-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
