ويشهد لكفاية الدخول في مطلق الغير صحيح عبد الرحمن «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر ركع أو لم يركع. قال عليهالسلام : قد ركع». فإنه نص في كفاية الدخول في مقدمة الجزء أيضا. فالأقوى هو التعميم بالنسبة إلى أجزاء الأجزاء ومقدماتها أيضا ، بلا فرق في الأجزاء بين الواجبة والمندوبة ، وهذا هو الموافق لسهولة الشريعة المقدسة ومدافعة الشك الذي هو من أقوى وساوس الشيطان.
الجهة الخامسة : تجري قاعدة الفراغ في الشك في الشرط نصا وإجماعا. وأما قاعدة التجاوز فإن كان لتحصيل الشرط محل مخصوص شرعا ، كالطهارة التي لا بد وأن يحصّلها المصلي قبل الدخول في الصلاة ـ مثلا ـ فتجري فيه أيضا ، لأصالة عدم السهو والغفلة ، وإطلاق الأدلة ، وإن لم يكن كذلك ـ كالستر ، والاستقبال ـ فعن جمع عدم جريانها فيه.
واستدل عليه .. أولا : بأن الأمثلة المذكورة في الأدلة جميعها من الأجزاء فلا تشمل الشرائط.
وفيه : أنه من باب المثال لا الخصوصية.
وثانيا : بأنه ليس له محل حتى يصدق التجاوز عن المحل.
وفيه : أن تجاوزه باعتبار محل المشروط ، وذلك يكفي في صدق التجاوز بالنسبة إلى الشرط أيضا.
وثالثا : بأن مجرى قاعدة التجاوز ما كان موردا للإرادة التبعية ، كالأجزاء.
وأما الشرائط ، فتتعلّق بها الإرادة الاستقلالية لا التبعية.
وفيه : أنها أيضا متعلّق الإرادة التبعية بالنسبة إلى المشروط.
نعم ، بعض الشرائط يكون مورد الإرادة الاستقلالية أيضا ، كصلاة الظهر بالنسبة إلى صلاة العصر ، ولكن لا دخل لهذه الجهة بالمقام.
والحق أن يقال : إنه إن أمكن تحصيل الشرط في الأثناء بلا لزوم مانع في البين ، تجري القاعدة بالنسبة إلى الأجزاء السابقة ، فتصح كما تصح الأجزاء