قائمة الکتاب
تعريف الاصول ، حصر مجاري ما يصح الاعتذار به ، عدد الاصول العملية المقصد الأول ـ ما يكون معتبرا في نفسه (مبحث القطع) ويبحث فيه
الأول : أقسام القطع
الثاني : أن الاطمئنان العقلائي له مراتب متفاوتة
الثالث : الكلام في ما ذكروه أن حكم العقل باعتبار القطع تنجّزيّ غير معلق على شيء بخلاف الظن الانسدادي
الرابع : أقسام الذاتي
الخامس : المناقشة في ما ذكره صاحب الكفاية من مراتب الحكم الأربع
حكم التجري ، ذكر الاحتمالات فيه والمناقشة فيها
الأول : بيان الثمرة في القبح الفعلي وعدمه
الثاني : أن التجري طغيان وظلم لا يزول إلا بعنوان حسن ومناقشة كلام صاحب الفصول
الثالث : أن التجرّي مباين للمعصية الحقيقية
الرابع : مراتب التجري
البحث في ذلك من جهات :
الاولى : وجوب الموافقة تابع للعلم بالتكليف
الثانية : لا تلازم بين وجوبها ووجوب الموافقة العملية
الثالثة : لا تمانع بين وجوبها وجريان الاصول العملية
الكلام في استحقاق العقاب والثواب على المخالفة والموافقة العملية
المقصود بالبحث عن العلم الإجمالي ، موارد الفرق بينه وبين العلم التفصيلي الكلام في إثبات العلية التامة للعلم الإجمالي ، الاستدلال للترخيص بارتكاب بعض أطرافه
بالعمومات والأخبار والمناقشة فيها
بيان المحتملات في هذه الأخبار
الرابع : أن لا يكون في البين ما يدلّ على رفع الحكم الواقعي
الإشكال على الاكتفاء بالامتثال الإجمالي والجواب عنه
المقصد الثاني : ما يصح الاعتذار به من جهة الكشف فيه
الثالث : تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة والجواب
الأول : الاستدلال على حرمة التشريع ، أنحاء ما يضاف إلى الشارع ، أقسام التشريع
الثاني : حرمة الفعل المشرع فيه
الثالث : عدم الفرق بين البدعة والتشريع
الأول : النص والظواهر والأظهر من أوصاف اللفظ
الثاني : عدم دوران حجية الظهور مدار حصول الظن الشخصي
الثالث : للظهور مراتب متفاوتة
الرابع : في اختلاف قراءة القرآن
وهي كثيرة ، منها قول اللغوي ، الاستدلال على حجيته ، المناقشة فيه ، تحقيق الكلام في أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة وأصالة الظهور
الأول : دخول شخص المعصوم ، المناقشة فيه
الثاني : قاعدة اللطف ، المراد من اللطف ، الرد عليه
الثالث : الحدس ، الجواب عنه
الرابع : تراكم الظنون ، الإشكال عليه
الخامس : لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة
السادس : لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة
السابع : انفراد فقيه بالرأي وادعائه الإجماع
الثامن : الإجماع القهري الانطباقي
أقسام نقل الإجماع ، الإشكال على نقل السبب في الإجماع إذا لم يكن سببا تاما ، تحقيق المناط في نقل الإجماع مطلقا
الأول : الإجماع إنما يكون معتبرا إذا حصل الاطمئنان منه
الثاني : يعرض على الإجماع ما يعرض على الخبر الواحد
الثالث : معنى قول الفقهاء «نقل الإجماع عليه مستفيض بل متواتر»
الرابع : إذا شك في أن ناقل الإجماع استند إلى الحس أو الحدس
الخامس : معنى الإجماع المحصل
السادس : نقل كلام المحقق البحراني في الحدائق
الأول : عدم الفرق في الشهرة مطلقا بين أن يكون موردها
نفس الأحكام أو ما يتعلق بها
الثاني : المراد من الواجب في كلمات قدماء الأصحاب
الثالث : إطلاق الشهرة القدمائية يقتضي الاتصال إلى المعصوم
الرابع : لا أثر للشهرة الاستنادية في غير الوجوب والحرمة
الخامس : لا اختصاص للشهرة الاستنادية بخصوص مسائل الفقه
السادس : نقل كلام صاحب الجواهر في اختلاف القدماء
السابع : تفسير قول الفقهاء «على الأشهر ، عليه الأكثر ، عليه المعظم»
الثامن : طرق إحراز الشهرة
الأول : المناط في إثبات الحكم الشرعي بالخبر الواحد
الثاني : زمان حدوث البحث في الخبر الواحد
الثالث : الكلام في أن البحث في حجية الخبر الواحد من مسائل الاصول
الرابع : قد ادعي الإجماع على حجية ما في الكتب الأربعة ، الإشكال عليه والجواب عنه
الاستدلال من الكتاب بآية النبأ بمفهوم الشرط تارة
الردّ على السيرة والجواب عنه
الثانية : العدالة في الراوي طريقية لا أن تكون موضوعية
الرابعة : الكلام في اعتبار تضعيفات بعض علماء الرجال
التاسعة : كلام في حال الرواة
الحادية عشر والثانية عشر : في الوثوق والتضعيف
المطلق والمتجزي
الاستدلال على اعتبارها في المرجع والمناقشة فيه
الاولى : بيان المراد من الأعلم
الثانية : كيفية تحقق موضوع الأعلم
الثالثة : لو شك في اختلاف الأعلم مع غيره
أقسامه ، البحث فيه من جهتين ، الإشكال على جوازه
والجواب عنه
مقدمات دليل الانسداد والمناقشة فيها
الرجوع إلى الاصول العملية بيان الإشكال فيه
الأول : هل تكون نتيجة دليل الانسداد في المسألة الأصولية أو في الأحكام أو فيهما معا
الاستدلال على التعميم بوجوه والإشكال عليها
الخامس : لو قام ظن على عدم اعتبار ظن آخر
الاولى : المناط في المعرفة هو الاعتقاد والجزم
الثانية : عدم اعتبار حصول المعرفة من الاستدلال الفلسفي
الثالثة : تعيين أحد مراتب الاعتقاد والجزم ، تعيين مراتب القصور
الرابعة : أن ما يعتبر فيه الجزم لا يكفي فيه الظن
الثامن : اعتبار الظن في الاعتقاديات
الأول : إن الجهل إنما يكون مورد الاصول مطلقا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل
الثاني : كون البحث عن حكم الشبهات الموضوعية خارجا عن فن الاصول
الثالث : كون بحث الحظر والترخيص أعم موردا عن بحث البراءة
الخامس : كون الاصول الأربعة المعروفة من الامور العقلائية
السادس : أن النزاع بين الاصولي والأخباري صغروي لا أن يكون كبرويا
السابع : تقسيم آخر للاصول
والبحث عن حديث الرفع ضمن امور :
المناقشة فيها وذكر الاحتمالات فيها والإشكال عليها
حكم ما إذا لم يحرز الابتلاء فهل يجب الاحتياط أو تجري البراءة؟
إشكال على أن القاعدة ليست نصا في موردها والجواب عنه
الرابع : الإشكال على صحة الاستصحاب إن كان دليله العقل
٢٥١وبين ما لا تكون منتزعة ولا مجعولة ، الإشكال عليه
التنبيه التاسع : أقسام الشك في حدوث الحادث ، للكلام في جريان الاستصحاب في ما كان للشك في السبق واللحوق ، الكلام
تم الفهرست ولله الحمد أولا وآخرا
البحث
البحث في تهذيب الأصول
إعدادات
تهذيب الأصول [ ج ٢ ]
![تهذيب الأصول [ ج ٢ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4295_tahzib-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تهذيب الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
يكون من الشبهة المفهومية أو الحكمية ، والظاهر تصادق الأخيرتين مع الشك في النسخ والغاية في الجملة.
ومنها : تقسيمه بحسب الدليل الدال على المستصحب فإنه.
تارة : يكون هو الكتاب.
واخرى : السنة.
وثالثة : الإجماع.
ورابعة : العقل.
ومنها : تقسيمه بحسب المستصحب ، فإنه إما وجودي أو عدمي ، أو كلي أو جزئي ، أو تكليفي أو وضعي إلى غير ذلك ، ويأتي إن شاء الله تعالى أن الحق اعتباره مطلقا فلا وجه للتطويلات مع أن جلّها لو لا كلها بلا طائل.
الرابع : إن كان الدليل على المستصحب هو العقل ، واستكشف حكم الشرع منه بقاعدة الملازمة ، قد يشكل حينئذ في صحة الاستصحاب ، لأن العقل لا يحكم بشيء إلا بعد الإحاطة بوجود جميع المقتضيات وفقد جميع الموانع ، فمع تحقق ذلك كله يحكم ومع العدم لا حكم له ، فلا يتصور الشك في حكمه والاستصحاب متقوّم بالشك ، فلا موضوع له حينئذ لا بالنسبة إلى نفس حكم العقل ولا بالنسبة إلى حكم الشرع المستفاد منه بقاعدة الملازمة ، لعدم تمامية الملازمة مع عدم حكم العقل.
هذه خلاصة دليل من منع عن استصحاب حكم العقل أو الشرع المستند إليه.
وفيه .. أولا : أن ما يتصور الشك فيه من حكم العقل إنما هو ما إذا كان دقيا حقيقيا من كل جهة ، وكانت جميع الخصوصيات الملحوظة مقوّمة لموضوعية الموضوع شرعا أيضا ، والظاهر أنه لا يوجد لذلك مثال في الأحكام الشرعية لابتناء جميعها على العرفيات المتعارفة بين الناس. وأما إذا كان المراد بحكم
