يكون من الشبهة المفهومية أو الحكمية ، والظاهر تصادق الأخيرتين مع الشك في النسخ والغاية في الجملة.
ومنها : تقسيمه بحسب الدليل الدال على المستصحب فإنه.
تارة : يكون هو الكتاب.
واخرى : السنة.
وثالثة : الإجماع.
ورابعة : العقل.
ومنها : تقسيمه بحسب المستصحب ، فإنه إما وجودي أو عدمي ، أو كلي أو جزئي ، أو تكليفي أو وضعي إلى غير ذلك ، ويأتي إن شاء الله تعالى أن الحق اعتباره مطلقا فلا وجه للتطويلات مع أن جلّها لو لا كلها بلا طائل.
الرابع : إن كان الدليل على المستصحب هو العقل ، واستكشف حكم الشرع منه بقاعدة الملازمة ، قد يشكل حينئذ في صحة الاستصحاب ، لأن العقل لا يحكم بشيء إلا بعد الإحاطة بوجود جميع المقتضيات وفقد جميع الموانع ، فمع تحقق ذلك كله يحكم ومع العدم لا حكم له ، فلا يتصور الشك في حكمه والاستصحاب متقوّم بالشك ، فلا موضوع له حينئذ لا بالنسبة إلى نفس حكم العقل ولا بالنسبة إلى حكم الشرع المستفاد منه بقاعدة الملازمة ، لعدم تمامية الملازمة مع عدم حكم العقل.
هذه خلاصة دليل من منع عن استصحاب حكم العقل أو الشرع المستند إليه.
وفيه .. أولا : أن ما يتصور الشك فيه من حكم العقل إنما هو ما إذا كان دقيا حقيقيا من كل جهة ، وكانت جميع الخصوصيات الملحوظة مقوّمة لموضوعية الموضوع شرعا أيضا ، والظاهر أنه لا يوجد لذلك مثال في الأحكام الشرعية لابتناء جميعها على العرفيات المتعارفة بين الناس. وأما إذا كان المراد بحكم
![تهذيب الأصول [ ج ٢ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4295_tahzib-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
