الفصل الأول
البراءة
أدلة البراءة في الشبهات الحكمية مطلقا :
قد استدل عليها بالأدلة الأربعة ـ مع كونها من الفطريات العقلائية ـ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فيكون الكتاب والسنة إرشادا إليها ، لا أن يكون ذلك كله أدلة مستقلة في مقابلها ، كما هو واضح.
الاستدلال بالكتاب :
استدل عليها من الكتاب بآيات ..
منها : قوله تعالى في سورة الطلاق : (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها).
بدعوى : أن المراد بالموصول التكليف ، وبالإيتاء الوصول فيصير مفادها عدم التكليف بغير ما وصل ، وهو عبارة اخرى عن البراءة.
وفيه : أن محتملات الموصول والإيتاء ثلاثة :
الأول : ما مرّ.
الثاني : كون المراد بالموصول المال وبالإيتاء الإعطاء ، كما يقتضيه صدر الآية وذيلها ، فتصير من أدلة التمكن في وجوب النفقات الواجبة ،