الأمر السابع
العلم الإجمالي وبعض ما يتعلق به
المقصود بالبحث عن العلم الإجمالي في المقام : أنه علة تامة للتنجز ، أو أنه مقتض له فقط ، وعلى الأخير هل يكون المانع عن الاقتضاء موجودا أو لا؟ فنقول :
لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي في نفس العلم من حيث هو علم ، بل ولا في متعلّقه من حيث هو طرف إضافة العلم بالذات ، وإنما الفرق بينهما في المعلوم بالعرض المتحقق في الخارج ، من جهة سراية الجهل إليه في العلم الإجمالي دون التفصيلي ، فيكون محل البحث هو أن هذا الجهل الساري إلى الأطراف هل يصلح للمانعية أو لا؟ فعلى الأول يبقى العلم الإجمالي على مجرد الاقتضاء فقط مطلقا ، وعلى الثاني يكون علة تامة للتنجز ؛ كالتفصيلي كذلك من غير فرق بينهما أبدا.
والحق هو الأخير ، إذ المناط كله في كون العلم التفصيلي علة تامة للتنجز ليس إلا أن مخالفته عدم مبالاة بإلزام المولى وهتك بالنسبة إليه ، وأما تحقق المعصية الحقيقية ، فهو شيء قد يكون وقد لا يكون ، إذ لا يجب أن يكون كل علم تفضيلي مطابقا للواقع ، ولا ريب في تحقق هذا المناط في المخالفة لبعض أطراف العلم الإجمالي أيضا.
إن قلت : نعم ، ولكن بينهما فرقا شدة وضعفا ، ومن الممكن اختصاص العلية بالمرتبة الشديدة ، فتختص بالعلم التفصيلي حينئذ.
قلت : هتك المولى وعدم المبالاة بإلزاماته والتهاون بالنسبة إليها
![تهذيب الأصول [ ج ٢ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4295_tahzib-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
