وتجرى البراءة عن الأكثر.
سابعها : لا دلالة لدليل نسخ الوجوب ، ولا لدليل المنسوخ على بقاء الجواز بعد النسخ. أما بالدلالة المطابقة فمعلوم الانتفاء ، وكذا الالتزام ، إذ لا ملازمة عقلية ولا عرفية ولا شرعية بين دليل الناسخ أو المنسوخ والجواز بوجه.
وقيل : إنه يدل عليه بالتضمن ، لأن الوجوب عبارة عن الترخيص في الشيء مع المنع عن الترك ، فإذا نسخ المنع من الترخيص يبقى الجواز بالدلالة التضمنية.
وفيه : أولا : أن مفهوم الوجوب بسيط لا أن يكون مركبا ، سواء كان بحكم العقل ، أم من مدلول اللفظ.
وثانيا : على فرض التركب لا وجه لبقاء الجنس خارجا مع زوال الفصل ، كما تقرر في محله ، إلّا أن يتمسك بالعرف. هذا بحسب الاستظهارات اللفظية.
وأما الاصول العملية فهي إما حكمية أو موضوعية.
والاولى منحصرة في أصالة الإباحة ، ولا مانع من جريانها.
والثانية عبارة عن استصحاب أصل الجواز ، وهو لا يجري ، لما تقدم من بساطة الوجوب ، فلا جواز في البين حتى يكون مجرى له. وعلى فرض التركب فهو من استصحاب القسم الثالث من الكلي ، ويأتي بطلانه في محله.
ثامنها : متعلق الإلزام ـ فعلا كان أو تركا ـ لا بد أن يكون مرآة إلى الخارج ، لأن التحقق الخارجي هو المراد والمطلوب لكل فرد ، والشارع لا يخالف طريقة العقلاء.
وإنما اختلفوا في أنه مع قطع النظر عن الخصوصيات ، وهذا يعبّر عنه بالتعلق بالطبيعة ، أو مع اعتبارها مرآة إلى الخصوصية الخارجية ، ويعبّر عنه بالتعلق بالفرد.
والحق هو الأول ، وليس المراد بالطبيعة الطبيعة من حيث هي ، لأنها لا