تكون مورد الطلب ، بل ولا لغرض من الأغراض العقلائية ، وإنما هي فرض يختص بفن المنطق والحكمة فقط. كما أنه ليس المراد بالفرد ما هو المتحقق خارجا بعد تحققه ، لكونه مسقطا للطلب ، فيكون طلبه من تحصيل الحاصل ، ولا يصح أن يكون موردا للطلب ، كما أنه ليس المقام مبنيا على ما اختلفوا في الحكمة من أصالة الوجود أو الماهية ، لما تقدم من أنه لا بد في مورد الطلب اعتبار التحقق الخارجي طريقا ومرآة ، وحيث أنه لا ثمرة عملية بل ولا علمية في هذه المسألة ، فلا وجه للتطويل بأكثر من ذلك.
٧٢
![تهذيب الأصول [ ج ١ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4294_tahzib-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
