الثاني : تعميم النسب والإضافات على جميع الموجودات ، والكلام في ذلك.
الثالث : تقسيمات الجملة إلى إخبارية وإنشائية ، وقد تستعمل فيهما ، والإخبارية والإيجادية من الأمور القصدية الكلام في وضع مواد الجمل ووضع هيئاتها.
الأمر السابع : الكلام في الحقيقة والمجاز ، الاحتمالات في وضع المعاني المجازية والمناقشة فيها ، والحق أن استعمال المجاز منوط بعدم استنكار أهل المحاورة ، عدم انحصار الاستعمال في الحقيقة والمجاز ، عدم انحصار العلائق المجازية بل هي دائرة مدار الأذواق السليمة ٢٠ ـ ٢٢
الأمر الثامن : تعريف الحقيقة والمجاز ، علامات الحقيقة. الأولى التبادر الإشكال عليه والجواب عنه. الثانية : عدم صحة السلب. الثالثة : الاطراد ، قد يقال إن هذه العلامة أيضا تجري في المجاز فلا تكون علامة للحقيقة ، الإشكال فيه. ٢٢ ـ ٢٣
الأمر التاسع : حالات اللفظ ، الرجوع إلى الأصول العقلائية إن اشتبه اللفظ ، وهي أصالة عدم القرينة ، وأصالة الإطلاق والعموم ، وأصالة عدم النقل ، أصالة عدم الوضع. ومع عدم جريان هذه الأصول حكم على اللفظ بالإجمال. ٢٣
الأمر العاشر : الدلالة إما تصديقية أو تصورية. تعريفهما ، وكلتاهما متوقفان على الإرادة. وعن جمع نفي الدلالة التصورية ، الجمع بين القولين............................................................................... ٢٤
الأمر الحادي عشر : المعاني إما تكوينية أو اعتبارية ، أو من المخترعات ، وقد وقع نزاع الأصوليين في الأخيرة ـ دون الأوليين لأنها حقائق لغوية ـ من جهتين :
الأولى في أنها من المعاني المستحدثة أولا.
الثانية : في أنها مسبوقة بالعدم قبل شرع الإسلام أولا وفي القول بالأخيرة يجري نزاع الحقيقة الشرعية فيها. والحق عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في الألفاظ. وكذا الحقيقة المتشرعة خصوصا بعد إثبات كون الألفاظ المستعملة في لسان الشارع حقائق لغوية. ٢٥ ـ ٢٦
الأمر الثاني عشر : وقع النزاع في الألفاظ مطلقا ـ بلا اختصاص للمخترعات الشرعية ـ وهل