البحث في جواهر الأصول
٢٩٦/١ الصفحه ٦٥ :
المثبتين والنافين وانها ليس لها محصّل. وعلى كل حال فالنافي للقبح يختار الصورة
الثانية ، وله أن يدعي ان
الصفحه ٦٤ :
١ ـ إما أن
يكون من جهة عدم العمل على طبق تكاليفه الواقعية وان لم يصل اليها المكلفون.
٢ ـ اما ان
الصفحه ٩٤ :
بقي هنا شيء
وهو ان المحقق الخراساني (قدسسره) ذكر في المقام ان القطع المأخوذ في الموضوع على وجه
الصفحه ١٠٥ :
وانما الكلام
والاشكال وقع فيها بعد فرض انه لا يوجد هناك الا دليل واحد يدل على حجية الامارة
أو
الصفحه ٢٣ :
وفي هذه الحالة
لا محذور في افتائه لأنه يحتمل انه اذا تباحث مع الأعلم يُظهر له الأعلم خطأه في
الصفحه ١١٣ : للمشبه به ، وهذا لا يقتضي ان يكون حكم المشبه به
مجعولا لنفسه المشبِّه (بالكسر) بوجه من الوجوه ، كما لا
الصفحه ٢٠٠ : بالقياس حينئذٍ ثبوت الاكبر للاصغر على ضوء مبدأ أولي في
العقل يقول : ان كل حد يستقرأ حداً فهو ثابت لكل ما
الصفحه ٢١٧ :
والبداهة ، وانما هو نتيجة تلقين مستمر ، وهذا القول لا يعني انه لا يوجد
هناك ادراك بحسن وقبح غير
الصفحه ٢٧٩ :
الواقعي لا معنى لفرض الانفساخ الظاهري ، والمفروض انه لا شك في الانفساخ
الواقعي ، فتوهم الانفساخ
الصفحه ٢٧ :
الحجية له ، وأن الشك له خصوصية مانعة عن جعل الحجية له ؛ وهي ان الشك جهل
محض فيستحيل ان يجعل حجة
الصفحه ١٠٩ :
الثاني : ان
يحكم على موضوع بحكم استعمالا بداعي الحكم على ملازمه جداً ، كما في قولنا : «اكرم
كثير
الصفحه ٢٣٤ :
يوجد» ، وأدركوا ان هذا التخصيص اذا ادعي في مورد يمكن ان يدعى في مورد آخر
حتى ينتهي المطلب الى سد
الصفحه ٣٦ :
العقلاء علي حجيته لما كان حجة عند آدم (ع) مع انه كان كذلك قطعا.
وفيه : أنه ما
المراد بانه كان
الصفحه ٤١ : ومعذرا كما ان الحكم الطريقي ما لا يكون كذلك ، ويأتي
بيانهما ان شاء الله ، فالحكم الحقيقي هو الاحكام
الصفحه ٥٠ : الاشكال في
الشق الأول وهو أنه لا يمكن جعل الحرمة للفعل المتجرّى به بعين الخطاب الدال على
الحرمة للخمر