البحث في جواهر الأصول
٢٩٦/٤٦ الصفحه ٢٥٢ : اعم من الفرض.
ولهذا قد يتصور
بالنسبة الى الاغراض المهمة جداً انه ينزل العقاب في الدنيا قبل الآخرة
الصفحه ٢٦٠ : الطريقية.
وأما النهي
السابق بمعنى ان قطع القطاع حيث انه ينشأ غالباً من الغفلة واعتياد الغفلة ، وكثرة
الصفحه ٢٦٦ : ، فالامام (ع) يحكم بالتنصيف بينهما ، وظاهر الحكم انه حكم
بالتنصيف بعنوان انشاء فصل الخصومة ، فيكون هذا جعلاً
الصفحه ٢٨٤ :
قبل صاحب الكتاب الأول ، وهذا خلاف العلم التفصيلي ، فان الكتاب يعلم
تفصيلاً انه ملك للصاحب الثاني
الصفحه ١٦ : العمل ، «فكل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» يعين وظيفة
الذي شك في حرمة التتن مثلاً ، ولم يجد دليلاً
الصفحه ١٨ : له يقين وجداني بالنجاسة سابقاً إلا أنه يقلد المجتهد في الحكم بكون التغير
موجباً لنجاسة الماء فيحقق له
الصفحه ٧٤ : ، فيتبين حينئذ أنه لا قبح فيه.
والجواب : ان
هذا الكلام ناشئ عن الخلط بين باب الحسن والقبح وباب المصلحة
الصفحه ٨٠ :
دفع تنجز ما يكون منجزاً بمنجز ، فمخالفة الواقع المنجز بأي منجز كان يكون
تجرياً ، كما انه إذا كان
الصفحه ٨٣ : ان شاء الله.
التنبيه الثالث : ذكر المحقق العراقي (قده) ثمرة للبحث عن قبح التجري ،
وهي انه لو قلنا
الصفحه ٨٩ :
الاشكال ، حيث ان المأخوذ موضوعا ان كان عنوان الظاهر بنفسه فهو ينطبق على باقي
المجردات في عالم النفس فيلزم
الصفحه ١١٨ :
وثانياً : ان
مقتضى التنزيل هو اسراء حكم المنزل عليه الى المنزل لا جعل حكم مستقل للمنزل ،
والمقام
الصفحه ١٢٢ :
يكون التنزيلان عرضيين.
ولكن يرد على
هذا الكلام ان كون احد التنزيلين في عرض الآخر غير معقول في
الصفحه ١٢٦ : بمثل قوله : جعلت الظن قطعا ، أو ، جعلته منجزاً ، ونحو
ذلك من الالسنة.
والحاصل : ان
ترتب التنجز على
الصفحه ١٥٨ :
الشخص ، وكلاهما لا يصح ، بل هنا شق ثالث ، وهو أن نلتزم بأمر متوسط بين
هذين الحكمين ، بأن يقال
الصفحه ٢٠٩ :
فعلى هذا يمكن
للأشعري التخلص من النقض ، بأن يقول : اني أجزم بصدق القضية الاخبارية الشرعية
التي