الصفحه ١٩٨ : حكم
العقل بالملازمة بين اخبار جماعة وبين وقوع الحادثة ليس بطبيعته مضمون الحقانية ما
دام ليس بديهياً
الصفحه ٢٠١ : ، ولا يبقى مجال للخطإ في العقل إلا من ناحية الذهول
الاستثنائي ، أو عدم تصور اطراف القضية ، فان الحكم
الصفحه ٢٠٣ : العقلي منه لاستنباط الحكم الشرعي. هذا تمام ما
أردنا الاشارة اليه في العقل النظري.
وخلاصة ما
ذكرناه فيما
الصفحه ٢٢٩ : الممدوح ، أو قبح الفعل المذموم في نفسه ، بمعنى ان العلم بحكم عقلي من
قبل الفاعل اخذ في موضوع حكم عقلي آخر
الصفحه ٢٤٠ : لابطال المدعى في المقام السابق ،
وحاصله ارجاع العقل العملي الى قضية كلية اساسية ، وهي حكم العقل بقبح
الصفحه ٢٤١ : الظلم في طول حكم العقل العملي بثبوت ذلك الحق.
وهكذا يتبرهن
ان الظلم لا يعقل ان يكون هو الموضوع أولاً
الصفحه ٢٤٣ : البديهيات والاوليات فلأن قضايا
هذا النوع يكفي مجرد تصور اطرافها لصدور الحكم بها من قبل النفس ، وفي المقام لا
الصفحه ٢٤٤ : باعتبار انطباق الملاك العام عليه ، وهو كونها قضية ضرورية لا تحتاج النفس في
الحكم بها الى التفتيش عن وسط أو
الصفحه ٢٥٠ :
المدح والذم من العقلاء بما هم عقلاء ، وهذا التطابق في نفسه لا يكشف عن
حكم شرعي ؛ لأن هذا التطابق
الصفحه ٢٥٣ : وتسجيل الثواب من قبل الله تعالى ، نعم لا بأس بجعل الحكم فيما
اذا فرض ان المولى اراد تأكيد الداعوية
الصفحه ٢٥٩ : ، يعني لو فرض ان هناك حكماً شرعياً كان مترتباً على عنوان
القطع ، بحيث كان القطع موضوعاً للحكم الشرعي ، لا
الصفحه ٢٦١ : الاصول : انه اذا ازال القدرة بعد
فعلية الحكم الالزامي ، كما اذا حل عليه الوقت ولم يكن عنده إلا ماء واحد
الصفحه ٢٦٣ : الاخباري
هنا : ان الحكم هنا على ما ورد في رواية السكوني ، هو اعطاء احد الدرهمين لصاحب
الدرهمين ، وتقسيم
الصفحه ٢٧٢ : الالتزام
بالشركة الظاهرية غير معقول في المقام اذ لا موضوع لجعل الحكم الظاهري في امثال
المقام ، فلو التزم
الصفحه ٢٧٤ : الدرهمين لصاحب الدرهمين ، والدرهم الآخر نقرع بينهما
لأجله. فأي من الشخصين خرج اسمه في القرعة حكم بمالكيته