الصفحه ٢٤٢ : الاطمئنان ، فلا مبرّر إذن
للاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر ، لأنّ
هذا
الصفحه ٢٥٣ : عند السيد (قده) هنا قوله في الصفحة
التالية «فالافضل ان يفسّر عدم تنجيز العلم الاجمالي» ، وذلك لان
الصفحه ٢٦٤ : الماء على استصحاب نجاسة
الثوب ، فان اصالة الطهارة عند ما تجري في الماء يصير الماء طاهرا مطهّرا تعبدا
الصفحه ٢٧١ :
الوظيفة عند الشك
في
الوجوب والحرمة معا
الصفحه ٢٨٢ : على
الآخر؟
والجواب أنّه إن علمنا بأهميّة احدهما
على الآخر قدّمناه بلا إشكال عند أحد وليس هذا محلّ
الصفحه ٢٨٣ : التجارة الخطرة ، وكذلك المريض فانه ان
تردّد عنده دواء بين النفع والضرر بنحو التساوي فانه لا يستعمله.
الصفحه ٢٨٥ :
الوظيفة عند الشك
في
الأقلّ والأكثر
الصفحه ٢٨٩ : إذا علم المكلّف بوجوب
الصلاة وتردّدت الصلاة عنده بين تسعة أجزاء وعشرة.
أمّا
القسم الاوّل فلا شك في
الصفحه ٢٩٧ : «حد»
هنا صفة.
(٤) بالاقل الواجب
على كل حال والزائد المشكوك كما اشار إليه عند قوله : «ومنها ان العلم
الصفحه ٣٠٧ : (٢) الواجبات التي يحرم قطعها عند
__________________
(١) الشرح
اللفظي : بل بمعنى انه يجعل المكلّف غير مطالب
الصفحه ٣٢٤ : بالعتق ليحصل عنده العلم
__________________
(*) وقد أيّد سيّدنا الشهيد رحمهالله
جريان الاشتغال في هذا
الصفحه ٣٣٠ : .. وذلك لأن النهي عند
السيد (قده) «ليس طلبا للترك ولا للكفّ» راجع إن شئت الحلقة الثانية بحث النهي)
وحرمة
الصفحه ٣٣٧ : ان
يكلّف الناسي بالاقلّ ، فإنّه يدور عنده امر الواجب حينئذ بين الأقل والأكثر ،
ولكن هذا غير ممكن لأنّ
الصفحه ٣٣٨ : .
* * *
(وعند ما وصلت إلى هذا البحث سمعنا
بوفاة المرجع الكبير السيد الگلپايگاني الذي استقبله الانبياء والمرسلون
الصفحه ٣٤١ : الحالة في آخر
الصورة الاولى من مسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف من بحث «تطبيقات منجّزية العلم
الاجمالي» عند