الصفحه ٦٩ : المجهولة
عنده ولم يحتط ، بل يعفو ويرخّص. (وهذا) هو الوجه الأول في المتن وهو الظاهر عرفا
من الآية بدليل قوله
الصفحه ٧٨ : مجهولا عند هذا العالم الخبير.
يؤيّد ذلك انّه ليس لاحمد هذا كتاب ولا
أصل ، وانما هو شيخ اجازة ، وامّا
الصفحه ٩٥ : قاعدة الاحتياط عند الشك في وجوب الاحتياط على الجاهل بالحكم.
(١) أي لا بجعل
المرفوع نفس ما لا يعلم
الصفحه ١٠٠ : منجّزة عليه حتّى يعلم بالحكم والموضوع وتتمّ عنده سائر شرائط
التكليف العامّة ....
(إذن) على قولنا
الصفحه ١٠٩ : ) لأننا عند ما اثبتنا قاعدة
البراءة ـ بكلا شقّيها العقلي والنقلي ـ فانما اثبتناها في هذه الموارد.
(أمّا
الصفحه ١١١ : سندا ودلالة على وجوب الاحتياط ، ولكن مع ذلك فهي مردودة لوجوه منها :
١ ـ يظهر من عبد الله هذا عند ما
الصفحه ١١٢ : حتى يبيّن لهم الاحكام الواقعية التي يتّقونها ، ومفاد أدلة الاحتياط وجوب
الاحتياط عند الجهل بالاحكام
الصفحه ١١٣ : الادلّة (٣) موارد عدم الفحص واختصاص الآية بموارد الفحص كما تقدّم عند
الكلام عن دلالتها ، فهي كما تعتبر
الصفحه ١١٧ : الحكمي والانحلال الحقيقي في
الحلقة الثانية ـ بحث «تحديد أركان هذه القاعدة» عند قوله «ويختلّ الركن الثالث
الصفحه ١٢٩ : حتّى قبل وجود الخمر خارجا .. صحّ مع ذلك اجراء البراءة عند الشك في
الموضوع الخارجي ، لأنّ اطلاق التكليف
الصفحه ١٥٠ : المعلوم بالاجمال لا يقف عند الجامع الذهني بل ان المعلوم بالاجمال ـ كالمتنجس
الضائع بين فردين ـ هو احد هذين
الصفحه ١٦٠ : (١) ، وبعبارة اخرى :
إننا عند ما نعلم
إجمالا بوجوب الظهر او وجوب الجمعة يكون كلّ من الوجوبين بما هو وجوب لهذا
الصفحه ١٦٦ : السابقة بالنجاسة ، لكون
الاستصحاب حكما ظاهريا. وكما تعلم فان متعلّق العلم الإجمالي عند المحقق العراقي
هو
الصفحه ١٦٨ : ...
وسيأتي الكلام عن هذه النقطة مرّة ثانية عند البحث في المقام الاثباتي
(٢) لان العلم الاجمالي
متعلّق
الصفحه ١٧٧ : القطعية عند ترك كلا الطرفين
وهو محال ، والثاني انه كما يمكن التقييد بالنحو المذكور يمكن بأنحاء أخرى ولا