الصفحه ٨٧ : ـ بناء على الاحتمال الثالث عند ما يقول لا شرب للخمر خارجا
تنزيلا ـ فانّه يتصرّف في موضوع دليل «شرب الخمر
الصفحه ٩٤ : مثلا ولعدم إحراز وجوب الاحتياط عليه ، وذلك
من باب الرجوع الى العام عند عدم إحراز المعارض.
ملاحظة
الصفحه ١٢١ :
(تحديد مفاد البراءة)
وبعد ان اتّضح ان
البراءة تجري عند الشكّ (١) لوجود الدليل عليها وعدم المانع
الصفحه ١٥٧ : احداهما واقعا والاخرى الغير مطلوبة شرعا ، فهو (قده)
عند ما يقول بأن «احدهما» واجب واقعا (وانت تعلم بمرادنا
الصفحه ٢٢٤ : ء الاربعة
المتقدّمة (عند الحديث عن الرّكن الثاني) (*).
ومثال
الثاني : ـ أي ما كانت
نسبة سبب العلم الاجمالي
الصفحه ٢٣١ : مرّ شرح الانحلال الحقيقي قبل وريقات تحت
عنوان «انحلال العلم الاجمالي بالتفصيلي» وذلك عند قوله «إنّه
الصفحه ٣١٧ : إلغائه رأسا على تقدير
الشرطية.
ولا يختلف الحال
في جريان البراءة عند الشك في الشرطية ووجوب التقيد بين ان
الصفحه ٢٦ :
وحيث ان الحجية
معناها ابراز شدّة اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المشكوك ، كما عرفنا سابقا عند
الصفحه ٣٣ :
٣ ـ الوظيفة عند
الشك في الوجوب والحرمة معا
٤ ـ الوظيفة عند
الشك في الأقلّ والأكثر
الصفحه ٤٤ : بالإجماع ، فعلى هذا إن فحص المجتهد ولم يجد
دليلا شرعا على الحكم المجهول فان عليه أن يحتاط عند السيد المصنّف
الصفحه ٤٥ :
__________________
بيان ذلك : إن الذي يوقع الانسان في هذه
المقالة هو وضعه لجهنّم أمام عينيه عند
الصفحه ٥١ : على مرتكبي الصغائر فان العقل في مثل ذلك. عند السيد الشهيد (قده).
لا ينجز هذا الحكم المخصص في المقدار
الصفحه ١٠٧ : محلّه عدم
صحّة استصحاب عدم جعل التكليف ، وذلك ـ باختصار ـ لان الاحكام كلها تلوّنت عند
تمامية الشريعة
الصفحه ١٨٠ : الناقص لا يفيده الترخيصان
المشروطان ، لان الترخيصين المشروطين يؤديان ـ عند ترك كلا الطرفين ـ الى الترخيص
الصفحه ٢٤٥ : عند العقلاء من جريان الاصول المؤمّنة في كل اطراف العلم
الاجمالي مع كثرة الاطراف ، وعدم المانع عندهم من