الصفحه ٢٣٥ : ج ٥ ص ٣٠٥ ، المقام الثاني.
(٢) هذا هو الوجه
الثاني في المصدر السابق ذكره ص ٣٠٨ بقوله : «إن اصالة الطهارة
الصفحه ٤١ : لا وجوب عقلي لتكليف ثابت في الواقع إلّا إذا كان له كاشف ولو بنحو الاحتمال.
(٢) المصدر السابق
الصفحه ٤٧ : الله لكم
فاقبلوها» (المصدر السابق). وهذا كلّه اقرار بل إرشاد للناس للاستفادة من حكم
العقل بالبرا
الصفحه ٢٢٠ : ذكره الآخوند الخراساني في حاشيته على الكفاية (المصدر السابق
ص ١٧٧).
ولا بأس ان تقارن بين ما ذكره صاحب
الصفحه ٣٠٣ : بالطريقة الشرعية والوضوء واخويه ، فانها محصّلات لعناوين شرعية
كالبيع (بمعنى اسم المصدر اي نتيجة التعاقد
الصفحه ٣٥٠ :
أنّه قال : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه». (المصدر السابق).
٣. ما أرسله أيضا في العوالي عن امير
الصفحه ٣٥١ :
__________________
بالمعسور». (نفس المصدر).
والبحث في هذه الروايات يقع في جهتين :
سندا
الصفحه ٨٠ : جابر.
وقال جش : اسماعيل بن جابر الجعفي ، روى
عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهماالسلام) ، وهو الذي روى
الصفحه ٨٢ : وعبد الله بن بكير
وعبد الله الحجّال وعلي بن حسان وعلي بن محمد بن جعفر (ابو قتادة الاشعري) ومحمد
بن ابي
الصفحه ١٠٦ : أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل أتى اهله في شهر رمضان وأتى اهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا ان ذلك حلال له
الصفحه ٣٣٥ :
__________________
(١) كالركوع والسجود
كما في صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام
انه قال : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور
الصفحه ٨١ : ان الخثعمي هو من
الاشتباهات وان الصحيح هو الجعفي.
(وممّا) يؤكّد هذا ان الشيخ الصدوق عند
ما يذكر
الصفحه ٤٦ : البراءة الشرعية عند الاستدلال بهذه الآية على
البراءة ، وواضح عدم الفرق بين احتمال الحرمة واحتمال الوجوب
الصفحه ٧٥ : ردّ على كلام
السيد الخوئي رحمهالله
عند ما قال انه لا يصحّ أن تكون الاباحة واقعية لاستحالة مقدّمية عدم
الصفحه ٨٣ : منه خطأ (لعدم خبرته في الأمر مثلا) أو نسيان كما لو ذهب ليحضر مشاهد مثيرة
تنتهي عند انتهاء وقت الصلاة