ولو قال : إن لم توصلني فلا أجرة لك ، فان كان على وجه الشرطية ، بأن يكون متعلق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط ، واشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة ، صح [١] ، ويكون الشرط المذكور مؤكداً لمقتضى العقد. وإن كان على وجه القيدية ، بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة ، إلا أن في الصورة الثانية بلا أجرة ، يكون باطلا. ولعل هذه الصورة مراد المشهور [٢]
______________________________________________________
من الكرى لكل يوم احتبسته كذا وكذا ، وأنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً. فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفّه كراه. فلما قام الرجل أقبل إليّ أبو جعفر (ع) فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه » (١).
[١] كما ذكره الشهيد في اللمعة ، حاملا للفرض على هذا القسم لا غير. نعم قد يأبى الصحة الصحيح المتقدم. اللهم إلا أن يحمل على صورة كون الزمان الخاص مأخوذاً قيداً على نحو تعدد المطلوب ، إذ حينئذ يكون فوات القيد موجباً للخيار ، لا عدم وقوع العمل المستأجر عليه ، كي لا يستحق الأجرة ويكون الشرط مؤكداً لمقتضى العقد كما هو المفروض في المتن ، وعرفت أنه الأصل في القيود.
[٢] المظنون قوياً : أن مورد كلام المشهور هنا وفي المسألة السابقة ـ أعني : ما لو اشترط نقص الأجرة ـ هو خصوص صورة الشرط في ضمن عقد الإجارة الوارد على الإيصال في الوقت المعين ، فلا يشمل صورة وقوع الإجارة على المردد. ووجه تفصيلهم بالبناء على الصحة في الأولى والبطلان في الثانية : هو الصحيح المذكور لا غير. ولا بأس بالعمل به
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب أحكام الإجارة : ٢.