الثّيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثّيب جلد مئة ، ثمّ رجم بالحجارة ، والبكر جلد مئة ، ثمّ نفي سنة» (١).
وأخيرا نجد أنّ القاذف يستحق تقريبا نفس العقوبة ، ما دام قد افترى على الآخرين كذبا ، واستحل لحمهم ، فله ثمانون جلدة ، بدلا من مئة : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) (٢).
أمّا فيما يتعلق بعقوبة تعاطي الخمر ، فليس في القرآن ، أو في كلام رسول الله صلىاللهعليهوسلم نصّ يذكرها ، بيد أنّه على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، جرت العادة أن يجتمع نفر من المؤمنين حول ذلك الّذي عاقر الخمر ، فيسومونه ضرب العصا ، والنّعال ... إلخ.
وبعد وفاة الرّسول جمع الخليفة الأوّل كبّار الصّحابة ، واستشارهم في الأمر ، ليتذكروا العدد التّقريبي ، الّذي كان يضربه السّكارى ، فقدروه بأربعين (ضربة بزوج من النّعال) ، وفي عهد عمر رضى الله عنه استشارهم مرة أخرى ، وانته الأمر إلى ثمانين جلدة ، (مستبدلا بكلّ ضربة نعل ضربة سوط) ، وقد كان بين أعضاء المشورة علي رضى الله عنه ، فعللها على النّحو التّالي : «إنّه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هدى افترى ، فأرى عليه حدّ المفترين» (٣).
__________________
(١) انظر ، صحيح مسلم : ٣ / ١٣١٦ ح ١٦٩٠ ، تفسير الطّبري : ٤ / ٢٩٣ ، تفسير ابن كثير : ١ / ٤٦٣ ، سنن ابن حبان : ١٠ / ٢٧١ ح ٤٤٥٢ ، سنن التّرمذي : ٤ / ٤١ ح ١٤٣٤ ، مجمع الزّوائد : ٦ / ٢٦٤ ، سنن البيهقي الكبرى : ٨ / ٢١٠ ، سنن أبي داود : ٤ / ١٤٤ ح ٤٤١٥ ، المصنّف لعبد الرّزاق : ٧ / ٣١٠ ح ١٣٣٠٨ ، المعجم الأوسط : ٢ / ٣٢ ح ١١٤٠ ، مسند أحمد : ٥ / ٣١٧ ح ٢٢٧٥٥.
(٢) النّور : ٤.
(٣) انظر ، موطأ الإمام مالك : ٢ / ٨٤٢ ح ١٥٣٣ ، ولم ترد جملة (فأرى عليه حدّ المفترين) في الموطأ. ـ