|
٣٦٢ |
لا يجب استيعاب الجبهة بل يكفي مسمى السجود على الارض |
|
|
بالممكن على تفصيل |
|
٣٦٣ |
يعتبر مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، بخلاف بقية المساجد |
|
٣٨٢ |
من حرك ابهامه حال الذكر عمدا أو سهوا |
|
٣٦٦ |
يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ومع العجريجب وضع الظاهر على كلام |
|
٣٨٢ |
اذا ارتفعت الجبهة عن الارض قبل الذكر قهرا |
|
٣٦٧ |
لا يجب استيعاب الكفين ويكفي المسمى |
|
٣٨٣ |
يجوز السجود على غير الارض ونحوها للتقية ، ولا يعتبر عدم المندوحة |
|
٣٦٨ |
يكفي المسمى في وضع الركبتين ، مع الكلام في تحديدهما |
|
٣٨٤ |
اذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الركوع أو بعده |
|
٣٦٩ |
الكلام في لزوم وضع طرف الابهام وعدم ، بل يكفي أي جزء منه |
|
٣٨٤ |
لا بجوز الصلاة على مالا تستقر عليه المساجد |
|
٣٧٠ |
الكلام في وجوب الاعتماد على المساجد |
|
٣٨٤ |
اذا دار أمر العاجز عن السجود بين وضع ما عدا الجبهة على الارض ، ورفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة ، تعين الثاني |
|
٣٧١ |
لا يجب السجود بالهيئة المعهودة |
|
|
[ فصل في مستحبات السجود ] |
|
٣٧١ |
لو وضع جبهته على موضع مرتفع أكثر من المقدار المغتر لزمه وضعها على المكان المنحفض مع الكلام في كيفية ذلك |
|
٣٨٥ |
وهي واحد وثلاثون أمرا |
|
٣٧٤ |
لو وضع جبهته سهوا على ما لا يصح السجود عليه |
|
٤٠٠ |
يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، مع الكلام في حقيقة الاقعاء |
|
٣٧٧ |
من كان بجبهته دمل ونحوه مما يمنع من وضعها على الارض |
|
٤٠٦ |
يكره نفخ موضع السجود |
|
٣٨٠ |
من عجز عن الانحناء التام للسجود اكتفى |
|
٤٠٧ |
يكره قراءة القرآن في السجود |
|
|
|
|
٤٠٨ |
الكلام في وجوب جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدتين قبل |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٦ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F414_mostamsak-alorvatelvosqa-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
