______________________________________________________
الخامس : أن يقصد به الثواب ورفع العقاب [١] ، بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار ، وأما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة [٢] من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته ، وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما يصح إذا كان على الوجه الأول.
( مسألة ١ ) : يجب تعيين العمل [٢] إذا كان ما عليه فعلا متعددا ،
[١] المشهور بطلان العبادة المأتي بها بداعي ما ذكر ، بل عن العلامة رحمهالله في جواب المسائل المهنائية اتفاق العدلية على عدم استحقاق الثواب بذلك ، وعن تفسير الرازي اتفاق المتكلمين على البطلان ، وفيه أنه مخالف لسيرة العقلاء والمتشرعة ، ولما ورد في الكتاب والسنة من بيان مراتب الجزاء من ثواب وعقاب على الطاعات والمعاصي خصوصاً ما ورد في بعض العبادات كصلوات الحاجات وصومها ، ولعل مرادهم الصورة الآتية.
[٢] بأن يقصد الامتثال مقيداً بالثواب ورفع العقاب فيكونان ملحوظين على وجه التقييد كما هو الحال في فعل الأجير الذي يفعل بقصد الأجرة لا على نحو الداعي كما ذكر أولا والظاهر عدم صحة العبادة بذلك ، فإنه ليس من مظاهر العبودية ، ولا فرق في البطلان بين صورتي العلم بالترتب وعدمه ، كما لا فرق بينهما في الصحة لو أخذ على نحو الداعي.
[٣] كما هو المشهور المعروف ، وعن المنتهى نفي الخلاف فيه ، وعن التذكرة والمدارك الإجماع عليه ، إذ قد عرفت أن قوام العبادية صدور الفعل عن إرادة واختيار بداعي الأمر المتعلق به ، فاذا كان الواجب قد اعتبر فيه خصوصية فمع عدم قصدها لم يقع تمام الواجب عن اختيار ، كما أنه يمتنع