فيجب فيه جميع ما يشترط فيها : من الاستقبال ، وستر العورة ، والطهارة ، وغيرها ، ومخرج منها ، ومحلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الإحرام ، وليس ركناً ، فتركه عمداً مبطل لا سهواً ، فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه [١] ،
______________________________________________________
فليسلم » (١) ، وما في صحيح زرارة المتقدم : « وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » (٢) ، وما في صحيحه الآخر : « فيمن يجلس فيحدث قبل أن يسلم. قال (ع) : تمت صلاته » (٣) ، والنصوص المتضمنة صحة الصلاة مع تخلل المنافي المتقدمة.
لكن عرفت الإشكال في جميع ذلك ، وأنه لا يصلح لمعارضة نصوص التحليل المعتضدة بما دل على أنه آخر الصلاة ، وبه يفرغ منها ، وبه تنقطع ونحو ذلك المستفاد من مجموعة الجزئية ، وعدم جواز إيقاع المنافيات قبله. وأن الاعتماد على ظاهر الأمر محل إشكال لعدم كونه في مقام التشريع ليدل على الوجوب ، فلاحظ وتأمل.
[١] كما اختاره غير واحد من شراح الشرائع ، لعموم حديث : « لا تعاد الصلاة » (٤) الموجب لسقوطه عن الجزئية في حال السهو كغيره من الأجزاء التي يلزم من ثبوت جزئيتها في حال السهو الإعادة. اللهم إلا أن يقال : مجرد السقوط عن الجزئية غير كاف في تحقق المحلل للمنافيات فما لم يثبت وقوع المحلل بدليل فالمنافيات على حالها في اقتضاء البطلان.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٣.
(٢) راجع أول فصل التشهد.
(٣) تقدم في هذه التعليقة.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب