فصل في الصلاة على النبي (ص)
يستحب الصلاة على النبي (ص) حيث ما ذكر [١]
______________________________________________________
فصل في الصلاة على النبي (ص)
[١] على المشهور شهرة عظيمة ، بل في المعتبر ـ بعد حكاية القول بوجوبها في العمر مرة عن الكرخي وكلما ذكر عن الطحاوي ـ قال : « قلنا الإجماع سبق الكرخي والطحاوي فلا عبرة بتخريجهما ». ونحوه ما عن المنتهى ، وفي مفتاح الكرامة عن الناصرية ، والخلاف والتذكرة : الإجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة.
لكن في مفتاح الفلاح نسب القول بالوجوب كلما ذكر (ص) الى الصدوق والمقداد في كنز العرفان ، ثمَّ قال : « وهو الأصح » ، واختاره في الحدائق ، ونسبه الى المحدث الكاشاني في الوافي ، والمحقق المدقق المازندراني في شرح أصول الكافي ، والشيخ عبد الله بن صالح البحراني ، وعن المدارك : أنه غير بعيد ، واستدل له ـ مضافا الى قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (١) ، وقوله تعالى ( لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ) (٢) ـ بصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « وصل على النبي (ص) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره » (٣) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال رسول الله (ص) : من ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي خطا الله تعالى به طريق الجنة » (٤) ونحوه ما في خبر محمد بن هارون مع زيادة : « من ذكرت عنده ولم يصل
__________________
(١) الأحزاب : ٥٦.
(٢) النور : ٦٣.
(٣) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الذكر حديث : ١.