( مسألة ١ ) : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة [١] ، إذا لم تكن منذورة بالخصوص ، بأن نذر إتيان نافلة ، فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر. وأما إذا نذر نافلة مخصوصة ، فلا يجوز قطعها قطعاً [٢].
( مسألة ٢ ) : إذا كان في أثناء الصلاة ، فرأى نجاسة في المسجد ، أو حدثت نجاسة ، فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها. لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام [٣].
______________________________________________________
[١] قد عرفت مما سبق أن الأقوى جواز القطع في الفرض المذكور وكون النافلة واجبة بالعرض ، لا يدخلها في المتيقن من معقد الإجماع. وكذا الصلاة المعادة المستحبة.
[٢] كأن المراد صورة عدم إمكان التدارك ، لضيق الوقت ، أو لغير ذلك. إذ القطع حينئذ مخالفة للنذر. وإلا فلا وجه له ظاهر.
[٣] المستفاد من الأدلة : أن وجود النجاسة في المسجد مبغوض للشارع ، كسائر المحرمات ، من دون فرق بين زمان وآخر. فوجوب المبادرة إلى الإزالة عين وجوب الإزالة ، والمفسدة الباعثة إلى المبادرة عين المفسدة الباعثة إلى نفس الإزالة. لا أن الإزالة فيها مصلحة والفورية فيها مصلحة أخرى ، كما في الواجبات الفورية. فلا مجال للتفكيك بين المبادرة والإزالة في كيفية المزاحمة لقطع الصلاة. كما لا مجال للتفكيك بينهما في إطلاق دليل الوجوب وعدمه.
هذا ولأجل ما عرفت من جواز القطع لأي غرض وحاجة راجحين يتعين في المقام القطع والإزالة. ولو سلم ما في المتن من عدم وجوب الفورية