ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو [١]. وفي حال الضرورة [٢]. بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم. لكن تصح صلاته ، على الأقوى [٣].
الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية. على ما سيأتي [٤].
______________________________________________________
للثاني : مصحح جميل (١). وللأول والأخير : إطلاق خبر الحلبي (٢). وما في المعتبر من الميل الى تخصيص المنع بالمنفرد ضعيف. كما عرفت.
[١] لعموم حديث : « لا تعاد الصلاة » (٣) ، الشامل للمقام ، كالأجزاء ، والشرائط. هذا بناءً على المانعية. وإلا فلا إشكال.
[٢] بلا إشكال ظاهر ، بل قيل : « الظاهر الإجماع عليه ». لعموم أدلة التقية ، الدالة على صحة العمل الموافق لها.
[٣] كما نص عليه في الجواهر وغيرها. لعدم كون ذلك من الكيفية اللازمة في صحة الصلاة عندهم. وتخيل الجهلاء منهم اعتبارها فيها ، لا يترتب عليه الحكم. لكن يتم ذلك لو كانت التقية من العلماء. أما لو كانت من الجهلاء ، فاللازم الحكم بالبطلان. فإن أدلة التقية لا يفرق في جريانها بين مذهب العلماء والجهلاء. نعم لو تمت دعوى : عدم ظهور أدلة التقية في اعتبار ذلك في الصلاة ، وأنها ظاهرة في وجوبه فقط ، كان ما ذكر في محله. لكنها خلاف الظاهر. كما تقدم في مباحث الوضوء (٤).
[٤] يأتي الكلام فيه وفيما بعده في مبحث الخلل.
__________________
(١) راجع صفحة : ٥٩٠.
(٢) راجع صفحة : ٥٩٠.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.
(٤) راجع الجزء الثاني من المستمسك المسألة : ٣٥ من فصل أفعال الوضوء.