Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
[ فصل في واجبات الصلاة ]
٠
الكلام في أن النية جزء أو شرط
٣
[ فصل في النية ]
تعريف النية ، وانه يكفي فيها الداعي القلبي ، دون الاخطار والتلفظ
٥
بيان دواعي الامتثال وتفاوت در جاتها
٨
يجب تعيين العمل اذا كان ما عليه متعددا
١٠
لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام
١٢
يجوز في أثناء الصلاة العدول من القصر الى التمام أو العكس اذا كان في أماكن التخيير. مع الكلام في انه لو نوى القصر ثم شك بين الاثنتين والثلاث فهل يجوز له العدول الى التمام واجراء أحكام الرباعية
١٥
يكفي تصور الصلاة إجمالا حين الشروع
١٨
لا بد من نية المجموع ولا يكفي نية كل جزء وحده
١٨
لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الاجزاء المندوبة. مع الكلام فيما لو نوى بالجزء المندوب الوجوب
١٩
الكلام في مشروعية التلفظ بالنية خصوصا في صلاة الاحتياط
٢٠
من لا يعرف أجزاء الصلاة يجب عليه أخذ المنقن وينوي المجموع اجمالا حين الشروع
٢٠
يشترط في نية الصلاة وغيرها من العبادات الخلوص من الرباء
٢٠
وجوه الرباء
٢١
الرياء المتأخر لا يبطل العبادة
٢٦
( تنيه ) فيه أمران : ( الاول ) : في تحقيق معنى الرياء ، وأنه اذا كان الداعي للعمل دفع الذم عن نفسه أو ضرر آخر لم يكن رياء
٢٧
(الثاني) : في أن الرياء إنما يكون في خصال الخير بقصد اراءة الناس التقرب الى الله تعالى
٢٨
العجب المتأخر لا يبطل العمل مع الكلام في المقارن
٢٩
حكم غير الرياء من الضمائم
٣٠
حكم ما لو أتى ببعض الاجزاء بقصد الصلاة وغيرها ، كما لو قصد بر كوعه الصلاة وتعظيم الغير
٣٢
رفع الصوت بالذكر او القراءة بقصد الاعلام لا يبطل الصلاة
٣٤
محل النية أول الصلاة
٣٥
يجب استدامة النية ولو ارتكازا
٣٦
لو نوى قطع الصلاة في الاثناء
٣٦
لو قام لصلاة فسبق لسانه أو خطوره لغيرها صحت على ما قام اليها
٤١
تصح الصلاة على ما افتتحت عليه وان غفل فنوى غيرها في الاثناء
٤١
لو قام لصلاة خاصة وبعد الشروع شك في نيته لما قام له
٤٢
لو راى نفسه في صلاة وشك في أنه نواها حين الشروع
٤٣
موارد جواز العدول من صلاة الى أخرى
٤٤
لا يجوز العدول من الفائتة الى الحاضرة
٤٧
لا يجوز العدول الى النافلة من فريضة أو نافلة
٤٧
اذا عدل في غير مواضع العدول بطلت الصلاة على كلام
٤٧
لو دخل في الظهر ثم بان فعلها ليس له العدول الى العصر
٤٨
لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف
٤٨
الكلام في ترامي العدول بأن يعدل من صلاة لاخرى ومنها الى أخرى
٤٨
لا يجوز العدول بعد العراغ
٤٩
يكفي في العدول مجرد النية
٤٩
حكم العدول من التمام الى القصر لو وصل في أثناء الصلاة الى حدالتر خص
٤٩
اذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة واعتقد انطباقه على غير ما هو الواقع أجزأ
٥١
اذا عتقد أنه صلى ركعتين من النافلة فنوى الركعتين الاخريين ثم انكشف انه لم يصل شيئا
٥١
[ فصل في تكبيرة الاحرام ]
تكبيرة الاحرام هي تكبيرة الافتتاح
٥١
تكبيرة الاحرام ركن تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا
٥٢
حكم التكبير في أثناء الصلاة لصلاة أخرى
٥٦
تكبيرة الافتتاح هي قول : « الله اكبر » من غير تغيير ولا تبديل ، مع الكلام في وصلها بما قبلها او بعدها ، مع بعض الفروع المتعلقة بذلك
٥٧
يجب القيام عند تكبيرة الاحرام
٦١
المعيار في الصدق التلفظ بالتكبيرة وبغيرها من الاذكار والادعية والقرآن
٦٢
يجب تعلمها على من لم يعرفها مع التمكن ، والا أجزأ الملحون ، ثم الترجمة
٦٥
كيفية التكبير من الاخرس
٦٨
التكبيرات المندوبة بحكم تكبيرة الاحرام
٦٩
حكم من تسامح في التعلم حتى ضاق الوقت
٦٩
يستحب اضافة ست تكبيرات الى تكبيرة الافتتاح ، مع الكلام فيما يكون به الافتتاح منها
٧٠
الكلام فيما يستحب فيه سبع تكبيرات من الصلوات
٧٧
الادعية المأثورة عند التكبيرات
٧٩
يستحب للامام الجهر بتكبيرة واحدة
٨١
يستحب رفع اليدين عند التكبير
٨٢
حكم الشك في تكبيرة الاحرام
٨٨
[ فصل في القيام ]
القيام حال تكبيرة الاحرا وحال التكبيرة المتصل بالركوع ركن
٨٩
القيام حال القراءة وبعد الركوع واجب غير ركن
٩٣
القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع مستحب غير واجب
٩٣
القيام المباح في الصلاة
٩٥
الكلام في وجوب القيام قبل تكبيرة الاحرام وبعدها من باب المقدمة
٩٥
الكلام في أن القيام حال القراءة وحال التسبيحات شرط فيها أو واجب حالها
٩٦
الكلام في معنى استحباب القيام حين القنوت ، وانه هل يجوز الاتيان بالقنوت جالسا؟
٩٧
من نسي القيام حال القراءة حتى هوى للركوع أو حتى وصل الى حدالركوع
٩٩
لا يعتبر في القيام المتصل بالركوع أن يكون بعد القراءة فلو نسي القراءة حتى ركع عن قيام صحت صلاته
٩٩
الكلام في زيادة القيام
٩٩
اذا شك في القيام بعد التجاوز عن الفعل المعتبر فيه القيام بنى على الاتيان
١٠١
يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال على كلام
١٠١
الكلام في لزوم الوقوت على القدمين معا ، دون الاصابع أو أصل القدمين أو إحداهما
١٠٦
حكم الاطراق بالرأس وعدم انتصاب العنق
١٠٧
اذا ترك الانتصاب او الاستقرار او الاستقلال في القيام ناسيا صحت صلاته
١٠٨
هل يجب التسوية بين القدمين في الاعتماد
١٠٩
لا فرق في حال الضطرار بين الاعتماد على الحائط والانسان والخشبة ولا يتعين على الاقطع الاعتماد على حشبته
١١٠
يجب شراء او استئجار ما يعتمد عليه عند الاضطرار ، مع الكلام في الاعتماد على المغصوب
١١٠
القيام الاضطراري باقسامه مقدم على الجلوس ، مع الكلام في الترجيح بين أنواع القيام الاضطراري
١١١
اذا تعذر القيام بجميع أقسامه كان الجلوس بدلا عنه ويلحقه حكمه من لزوم الانتصاب والاستقرار وغيرها على كلام
١١٦
اذا تعذر الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الايمن كهيئة المدفون ، فان تعذر فعلى الايسر ، والاصلى مستلقيا كهيئة المحتضر على كلام
١١٨
يجب المحتضر للركوع والسجود بما أمكن ولو تعذر أوما براسه ، ولو تعذر غمض عينيه على كلام
١٢١
يلزم جعل إيماء السجود أختفض من إيماء الركوع
١٢٤
الكلام في لزوم وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة حين الايماء للسجود ، وفي لزوم الايماء بالمساجد الاخر
١٢٥
اذا تعذرت الوجوه السابقة صلى كيفما يقدر مع تحري الاقرب لصلاة المختار أو المظطر
١٢٨
بعض فروع التمكن من القيام وتعذر غيره
١٢٩
اذا دارالامر بين الصلاة قائما مؤميا والصلاة جالسامع الركوع والسجود
١٣٠
اذا دار الامربين الصلاة قائما ماشيا والصلاة جالسا
١٣٤
اذا كانت وظيفته الجلوس وتمكن من القيام المتصل باار كوع وجب. مع الكلام في حكم تجدد القدرة على القيام في اثناء الصلاة
١٣٦
اذا تمكن من القيام في بعض الصلاة وجب في أولها
١٣٦
اذا دار الامر بين المشي والركوب حال الصلاة اختار المشي
١٣٧
اذا احتمل التمكن من القيام آخر الوقت لا يجوز البدار بالصلاة بدونه
١٣٨
اذا تمكن من القيام وخاف المرض او غيره جاز له الجلوس ، وكذا اذا خاف من الجلوس جازله الاضطجاع
١٣٩
اذا دار الامر بين مراعاة الاستقبال والقيام
١٣٩
لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن إحدى المراتب انتقل الى المرتبة اللاحقة لها مع الكلام في وجوب السكوت عن القراءة والذكر حين الهوي حتى يستقر
١٤٠
اذا تجددت القدرة على القيام في اثناء الصلاة
١٤١
لو تجددت القدرة على القيام بعد القراءة أو في اثنائها ، او بعد الركوع او في اثنائه لا يعيد شيئا مما فعله جالسا
١٤٢
لو عجز عن القيام في أثناء الركوع
١٤٣
يجب الاستقرار في جميع أفعال الصلاة وأذ كارها ، مع الكلام في وجوبه حال القنوت والاذكار المستحبة
١٤٣
من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده ان امكنه ، والاوضع ما يصح السجود عليه على جبهته على كلام
١٤٤
من يصلى جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس مع بيان بعض الكيفيات المندوبة في بعض الحالات
١٤٥
مستحبات القيام في الصلاة
١٤٦
[ فصل في القراءة ]
تجب قراءة سورة الفاتحة في الثنائية والركعتين الاولتين من سائر الفرائض مع الكلام في وجوب قراءة سورة كاملة معها
١٤٧
تسقط السورة عند المرض والاستعجال والخوف وضيق الوقت على كلام
١٥٤
لا يجوز تقديم السورة على الفاتحة مع الكلام في حكم تقديمها سهوا
١٥٦
القراءة ليست ركنا في الصلاة فلو نسيها حتى ركع صحت الصلاة
١٥٨
حكم قراءة السور الطوال التي يفوت الوقت بقرءاتها
١٦٠
حكم قراءة سور العزائم في الفريضة
١٦٣
حكم قراءة آية السجدة أو سماعها في الصلاة
١٧١
لا تجب قراءة السورة في النوافل وان وجبت بنذر ونحوه
١٧٢
تجوز قراءة العزائم في النوافل
١٧٣
سور العزائم أربع وهي : (ألم) السجدة و ( حم ) السجدة و ( النجم ) و ( العلق )
١٧٣
البسملة جزء من كل سورة الاسورة براءة
١٧٤
الفيل و ( لا يلاف ) سورة واحدة ، وكذا و ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) على كلام
١٧٥
حكم القران بين سورتين في الفريضة
١٧٨
هل يجب تعيين السورة عند البسملة؟
١٨٠
اذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين
١٨٤
اذا كان من عزمه قرءاة سورة معينة ثم نسي فقرأ غيرها أجزاته
١٨٥
اذا شك في أثناء السورة في أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها
١٨٥
يجوز العدول من سورة الى أخرى ما لم يبلغ النصف الاالجحدو التوحيد على كلام وتفصيل
١٨٦
يجوز العدول بعد بلوغ النصف مع الضرورة ، كنسيان السورة التي شرع فيها ن مع الكلام فيما لو نذر قراءة سورة فنيس وشرع في غيرها
١٩٥
يجب على الرجال الجهر بالقراءة فى الصبح والاوليتين من الظهرين
١٩٨
يستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في صلاة الظهر من يوم الجمعة ، بل قد يقال بوجوبه فيها
٢٠٢
يستحب الجهر بالبسملة في قراءة الظهرين
٢٠٤
الجهر في موضع الاخفات عمدا مبطل ومع النسيان أو الجهل بالحكم لا يبطل وكذا العكس
٢٠٧
اذا تذكر الناسي بعد القراءة قبل الركوع لا تجب عليه إعادة القراءة
٢٠٧
صور الجهل بالحكم
٢٠٨
لا يجب على النساء فى الصلاة الجهرية
٢٠٩
الكلا فى حد الجهر والخفات
٢١٢
الكلام في مناط القراءة
٢١٤
لايجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح
٢١٥
يجوز لمن لايحفظ القراءة أن يقرأ في المصحف أو باتباع الملقن كلمة فكلمة ، بل يجوز ذلك اختيارا
٢١٦
حكم من كان فى لسانه آفة مانعة من التلفظ
٢١٧
حكم الاخرس في القراءة
٢١٨
يجب تعلم القراءة وسائر اجزاء الصلاة ، مع الكلام في جواز ترك التعلم مع الائتمام
٢٢٠
من ضاق وقته عن التعلم مع تمكنه منه في أول الوقت هل يجب عليه الائتمام؟
٢٢١
لا يجب الائتمام على الاخرس ومن تكون قراءته ناقصة بلحن أو نحوه مع العجز عن التعلم
٢٢٢
حكم من ضاق وقته عن التعلم
٢٢٣
الكلام في جواز أخذ الاخذ الاجرة علة تعليم القراءة مع التعرض الى حكم أخذ الاجرة على الواجبات والمستحبات العبادية أو غيرها
٢٢٧
تجب في القراءة الترتيب والموالاة
٢٣٠
لا يجوز الاخلال بشيء من القراءة حتى الحرف والحركة
٢٣٢
يجب حذف همزة الوصل في الدرج واثبات همزة القطع في الوصل
٢٣٣
الكلام في جواز الوقف بالحركة والوصل بالسكون
٢٣٣
يجب تعلم الحركات لمن يبتلي بالتحريك
٢٣٤
الكلام في مخارج الحروف ، ووجوب مراعاتها
٢٣٥
الكلام في المد الواجب
٢٣٦
لا بأس بالزيادة في المد على المتعارف مع الكلام في أدنى الواجب
٢٣٩
الفصل بين حروف الكلمة بنحو يخل بهيئتها بيطلها
٢٣٩
الكلام في الفصل بالنفس بين الكلمتين مع الحركة ، أو بين لام التعريف ومدخولها
٢٤٠
الكلام في مواضع وجوب الادغام
٢٤١
حكم اختلاف القراءت
٢٤٢
الحروف الشمسية والقمربة
٢٤٦
حكم الادغام فيما اجتمع مثلان في كلمتين مع كون الاول ساكنا
٢٤٦
لايجب مراعاة ماذكره علماء التجويد من المحسنات ، مع الكلام فيما ذكروه في التنوين والنون الساكنة من الادغام والقلب في بعض المواضع
٢٤٦
لا يجوز الدرج بحيث تتولد من الكلمتين كلمة ثالثة
٢٤٧
يجوز تنوين ( أحد ) عند وصلها بما بعدها كما يجوز حذف التنوين
٢٤٨
يجوز قراءة ( مالك ) و ( ملك يوم الدين ) كما يجوز قراءة ( صراط ) بالسين والصاد
٢٤٩
الكلام في الوجوه الجائزة قراءة ( كفوا )
٢٥١
اذا تردد الصحيح بين وجهين لا يجوز القراءة بهما ، بل يلزم التعلم
٢٥١
من قرأ بوجه معتقدا صحته ثم انكشف خطؤه لا تجب الاعادة
٢٥٢
[ فصل في الركعات الاخيرة ]
يتخيير في ثالثة المغرب والاخيرتين من غيرها بين الفاتحة والتسبيحات
٢٥٢
الكلام في تعيين التسبيح الواجب ومقداره
٢٥٥
الكلام فيمن نسي الفاتحة في الركعتين الاوليين فهل تتعين عليه في الاخيرتين
٢٦٠
الكلام في أن الافضل هو القراءة أو التسبيح
٢٦١
يجوز أن يقرأ في احدى الاخيرتين الفاتحة وفي الاخرى التسبيحات ولا يجب التسوية بينهما في ذلك
٢٦٣
يجب الاخفات في الركعتين الاخيرتين سواء قرأ الفاتحة أم التسبيحات على كلام
٢٦٤
اذا عزم في أول الصلاة على قراءة التسبيحات أو الفاتحة جاز العدول الى الاخرى حتى بعد الشروع فيما نواه أولا
٢٦٦
لو سبق لسانه الى التسبيحات أو الفاتحة مع قصد الأخرى لم يجتزىء بها ، ولو غفل فاتى باحداهما أجتزأبها
٢٦٦
اذا قرأ الحمد بتخيل أنه في احدى الأوليين ثم ذكر أنه في الاخيرتين أجزأته على كلام
٢٦٧
اذا نسي القراءة حتى وصل الى حد الركوع صحت صلاته وان تذكر قبل ذلك أتى بها
٢٦٨
حكم من شك في القراءة وقد دخل في الاستغفار أو هوى للركوع أو وصل الى حد الركوع
٢٦٩
لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث اذا لم يقصد الورود
٢٧٠
الكلام في ان من أتى بالتسبيحات ثلاث مرات ينوي الوجوب أو الاستحباب بما عدا الاولى
٢٧٠
[ فصل في مستحباب القراءة ]
وهي أمور ( الاول ) : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة
٢٧١
( الثاني ) : الجهر بالبسملة في الاخفاتية
٢٧٣
( الثالث ) : الترتيل في القرءة
٢٧٣
( الرابع ) : تحسين الصوت بالقراءة بلا غناء
٢٧٥
( الخامس ) : الوقت على فواصل الآيات
٢٧٥
( السادس ) : ملاحظة المعاني والاتعاظ بها
٢٧٥
( السابع ) : أن يسال الله تعالى عند آية النعمة والنقمة ما يناسبهما
٢٧٦
( الثامن ) : السكتة بين الحمد والسورة وكذا بعد السورة
٢٧٦
( التاسع ) : قراءة المأثور بعد قراءة التوحيد والفاتحة
٢٧٦
( العاشر ) : قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات
٢٧٨
يستحب في كل صلاة قراءة إنا انزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية
٢٨٢
يكره ترك التوحيد ف جميع الفرائض الخمس
٢٨٤
يكره قراءة التوحيد بنفس واحد
٢٨٤
يكره قراءة سورة واحدة في الركعتين معا الا التوحيد
٢٨٥
يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء
٢٨٥
يستحب اعادة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة اذا لم بقرا فيهما الجمعة والمنافقين وان ذكر في الاثناء نوى النفل واستأنف الفرض بالسورتين
٢٨٦
يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن
٢٨٦
الفاتحة سبع آيات والتوحيد أربع آيات على كلام
٢٨٧
حكم قصد أداء المعنى بالقراءة وعدم الاقتصار على قصد الحكاية
٢٨٨
يجب الاطمئنان حال القراءة ولا يضر فيه تحريك الاصابع
٢٨٩
اذا سمع اسم النبي (ص) يستحب أن يصلي عليه ولو في أثناء القراءة
٢٩٠
حكم من تحرك في اثناء القراءة قهرا
٢٩٠
اذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة بنى على الصحة اذا تجاوز مع الكلام فيما لو لم يتجاوز
٢٩١
في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات
٢٩١
الكلام في جواز قراءة ( اياك ) بكسر الهمزة بلا إشباع
٢٩١
اذا شك في حركة كلمة أو مخرج حرف لا يجوز القراءة بالوجهين. بل يختار أحدهما مع البناء على الاعادة لو كان باطلا
٢٩١
حكم التسامح في الاجهار في الكلمة الاخيرة من الآية
٢٩٢
[ فصل في الركوع ]
يجب في كل ركعة من الفرائض والنوفل ركوع واحد الاصلاة الآيات
٢٩٢
الركوع ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصه عمدا وسهوا الا في الجماعة فلا بأس بزيادته للمتابعة
٢٩٣
يجب في الركوع أمور ( الأول ) : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل اليدان الى الركبتين
٢٩٣
غير مستوي الخلقة يرجع الى المستوي
٢٩٧
( الثاني ) : الذكر ، مع الكلام في تعيين الواجب منه
٢٩٨
( الثالث ) : الطمأنينة في الذكر الواجب ، مع الكلام في الذكر المندوب ولو تركها سهوا صحت الصلاة
٣٠٣
( الرابع ) : رع الرأس منه حتى ينتصب قائما
٣٠٥
( الخامس ) : الطمأنينة حال القيام بعد الركوع
٣٠٥
لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
٣٠٦
اذا لم يتمكن من الانحناه بالقدر المذكوراتى بالقدر الممكن ولا ينتقل الى الجلوس
٣٠٦
ان لم يتمكن من الركوغ قائما أتى به جالسا مع القدرة ولا يكتفي بالايماء قائما على كلام ، مع الكلام في بقية المراتب لو تعذر الركوع التام جالسا
٣٠٨
اذا دار الامر بين الركوع الناقص جالسا والايماء قائما
٣٠٩
اذا تمكن من القيام بعد رفع الرأس من الركوع جالسا لا يجوز له إعادته قائما ، مع الكلام في بقية فروض التمكن في الاثناء
٣١٠
زيادة الركوع الجلوسي والايمائي كنضيصته مبطلة ولو سهوا
٣١٢
حكم من يكون كالرا كع خلقة او لعارض
٣١٢
يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا
٣١٥
حكم من نسي الركوع حتى هوى للسجود أو حتى أكمل السجدة الاولى
٣١٧
لو انحنى بقصد الركوع فنسي وهوى للسجود
٣١٨
الكلام في ركوع المرأة
٣٢٠
يستحب التثيث في ذكر الركوع بل الزيادة عليه ، ويستحب الختم على وتر
٣٢١
الكلام في تعيين الواجب من الذكر مع الزيادة على الواحدة
٣٢٣
الكلام في جواز الاقتصار على تسبيحة صغرى واحدة في حال الضرورة وضيق الوقت
٣٢٤
لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول الى حد الركوع مع الطمأنينة
٣٢٥
لا تجب الطمأنينة على العاجز
٣٢٦
الكلام في توقف صدق الركوع على الطمأنينة ، بحيث لو لم تتحقق سهوا أصلا بطلت الصلاة
٣٢٧
يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، والجمع بينهما وبين غيرهما من الاذكار
٣٢٧
اذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى وعدل في الاثناء الى الكبرى أجزاته وكذا حال سائر الاذكار
٣٢٨
يجب فى ذكر الركوع مراعاة النهج العربي
٣٢٨
يجوز قراءة « ربي » باشباع كسرة الباء وعدم إشباعها
٣٢٨
اذا تحرك في أثناء الذكر الواجب فعجز عن حبس لسانه
٣٢٨
لا باس بالحركة اليسيرة غير المنافية لا ستقرار البدن
٣٢٩
اذا استقر في أول حد الركوع ثم هوى الى آخر الحدلا يلزم زيادة الركوع يخلاف ما لو هوى الى ما بعد الحد ثم رجع اليه
٣٢٩
اذا شك في الوجه الصجيج الذي يجب في بعض الاذكار لا يجوز الاتيان به بالوجهين ، بل ينتقل الى غيره
٣٣٠
كيفية الركوع من الجالس
٣٣١
مستحبات الركوع
٣٣٣
مكروهات الركوع
٣٤٠
لافرق بين ركوع الفريضة النافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته ، وبطلان الصلاة بنقصانه مع الكلام في البطلان بزيادته سهوا
٣٤٢
[ فصل في السجود ]
حقيقة السجود ، وأقسامه
٣٤٤
يجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معا من الاركان وليست السجدة الواحدة ركنا
٣٤٥
واجبات السجود أمور ( الاول ) : وضع المساجد السبعة على الارض ، ومدار الركنية على وضع الجبهة
٣٤٦
( الثاني ) : الذكر على النحو الذي تقدم في الركوع ، الا أنه في التسبيحة الكبرى تبدل العظيم بالاعلى
٣٤٨
( الثالث ) : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، مع الكلام في المستحب
٣٤٩
( الرابع ) : رفع الرأس منه
٣٥٠
( الخامس ) : الجلوس بين السجدتين مطمئنا
٣٥٠
( السادس ) : كون المساجد في محالها حال الذكر
٣٥٠
( السابع ) : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم عاوه عليه ولا انخفاضه عنه بمقدار لبنة لو أربع أصابع مضمومات
٣٥١
( تنبيه ) في تحقيق أن ما يجب مساواته للجبهة هو الموقف أو غيره
٣٥٦
( الثامن ) : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
٣٥٨
( التاسع ) : طهارة محل وضع الجبهة
٣٥٨
( العاشر ) : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر
٣٦١
في تحديد الجبهة
٣٦١
لا يجب استيعاب الجبهة بل يكفي مسمى السجود على الارض
٣٦٢
يعتبر مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، بخلاف بقية المساجد
٣٦٣
يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ومع العجريجب وضع الظاهر على كلام
٣٦٦
لا يجب استيعاب الكفين ويكفي المسمى
٣٦٧
يكفي المسمى في وضع الركبتين ، مع الكلام في تحديدهما
٣٦٨
الكلام في لزوم وضع طرف الابهام وعدم ، بل يكفي أي جزء منه
٣٦٩
الكلام في وجوب الاعتماد على المساجد
٣٧٠
لا يجب السجود بالهيئة المعهودة
٣٧١
لو وضع جبهته على موضع مرتفع أكثر من المقدار المغتر لزمه وضعها على المكان المنحفض مع الكلام في كيفية ذلك
٣٧١
لو وضع جبهته سهوا على ما لا يصح السجود عليه
٣٧٤
من كان بجبهته دمل ونحوه مما يمنع من وضعها على الارض
٣٧٧
من عجز عن الانحناء التام للسجود اكتفى بالممكن على تفصيل
٣٨٠
من حرك ابهامه حال الذكر عمدا أو سهوا
٣٨٢
اذا ارتفعت الجبهة عن الارض قبل الذكر قهرا
٣٨٢
يجوز السجود على غير الارض ونحوها للتقية ، ولا يعتبر عدم المندوحة
٣٨٣
اذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الركوع أو بعده
٣٨٤
لا بجوز الصلاة على مالا تستقر عليه المساجد
٣٨٤
اذا دار أمر العاجز عن السجود بين وضع ما عدا الجبهة على الارض ، ورفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة ، تعين الثاني
٣٨٤
[ فصل في مستحبات السجود ]
وهي واحد وثلاثون أمرا
٣٨٥
يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، مع الكلام في حقيقة الاقعاء
٤٠٠
يكره نفخ موضع السجود
٤٠٦
يكره قراءة القرآن في السجود
٤٠٧
الكلام في وجوب جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدتين قبل القيام في الركعة التي لا تشهد فيها
٤٠٨
[ فصل في سائر أقسام السجود ]
يجب السجود للسهو
٤١١
يجب السجود لقراءة إحدى آياته الاربع في السور الاربع وهي آلم وحم السجدة والنجم والعلق
٤١١
يجب السجود على المستمع إحدى الآيات الاربع ، مع الكلام فع السامع
٤١٣
المواضع التي يستحب سجود التلاوة لها
٤١٥
لا يجب السجود ولا يسحب على كاتب الآية أو الناظر اليها أو الذي تخطر في باله
٤١٧
لا يجب السجود بقراءة بعض الآية
٤١٧
وجوب السجود فوري ولو نسيه أتي به عند التذكر
٤١٧
لو قرآ بعض الآية وسمع الباقي
٤١٨
حكم قراءة الآية غلطا
٤١٩
يجب تكرار السجود بتكرار قراءتها أو سماعها
٤١٩
يجب السجود بسماع قراءة غير المكلف
٤١٩
حكم من يسمع الاية وهو في الصلاة
٤١٩
حكم من قرأها أو سمعها وهو ساجد
٤٢٠
تكفي النية حين وضع الجبهة ولا تعتبر حين الهوي
٤٢٠
يعتبرفي وجوب السجود كون القراءة بقصد القرآنية
٤٢٠
يشترط تمييز الكلمات والحروف ولا يكفي سماع الهمهمة
٤٢١
لا يجب السجود بسماع الترجمة
٤٢١
واجبات سجود التلاوة
٤٢١
لا يجب فيه الطهارة من الحدث والخبث ولاغيرها من شرائط سجود الصلاة مع الكلام في حكم السجود في اللباس المغصوب
٤٢٢
ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة الافتتاح ، ويستحب التكبير بعد رفع الرأس منه
٤٢٤
لا يجب الذكر في السجود بل يستحب مع التعرض الى كيفية الذكر
٤٢٦
اذا سمع مكررا وشك بين الاقل ولاكثر بنى على الاقل ، ولو علم العدد وشك في اتيانه به وجب اليقين بالفراغ
٤٢٨
مع التكرار يكفي مجرد رفع الجبهة بين السجدات ولا يعتبر رفع بقية المساجد
٤٢٨
يستحب سجود الشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما ، ويكفي فيه وضع الجبهة على الارض ويعتبر فيه إباحة المكان ، ويستحب فيه الذكر ، مع التعرض لا قسام الذكر المأثورة ، مع بعض الفروع المتعلقة بذلك
٤٢٨
يستحب السجود بقصد التذلل والتعظيم لله تعالى
٤٣٠
يجرم السجود لغيره تعالى
٤٣١
[ فصل في التشهد ]
يجب التشهد في الثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين
٤٣٢
التشهد واجب غير ركن ، فمن نسيه أتى به ما لم يركع ، فان ذكر بعد الركوع قضاه بعد الصلاة
٤٣٣
واجبات التشهد سبعة ( الاول ) : الشهادتان
٤٣٤
( الثاني ) : الصلاة على محمد وآله
٤٣٦
( تنبيه ) : يجب في الصلاة على النبي (ص) ضم آله (ع) له
٤٤١
( الثالث ) : الجلوس بمقدار الذكر الواجب
٤٤١
( الرابع ) : الطمأنينة
٤٤٢
( الخامس ) : الترتيب في الذكر
٤٤٢
( السادس ) : الموالاة بين الكلمات والحروف
٤٤٣
( السابع ) : التأدية على النهج العربي
٤٤٣
لا بد من الاتيان بالالفاظ الخاصة ، ولا يجزي غيرها مع المحافظة على المعنى
٤٤٣
يجزي الجاوس بأى كيفية على كلام في الاقعاء
٤٤٣
حكم من لا يعلم الذكر
٤٤٤
مستحبات التشهد
٤٤٦
يكره الاقعاء حال التشهد
٤٥١
[ فصل في التسليم ]
وهو واجب وجزء من الصلاة فيشترط فيه شرائطها
٤٥١
الكلام في ركنيته بمعنى بطلان الصلاة بفعل المنافيات قبله سهوا
٤٦١
يجب في التسليم الجلوس والطمأنينة
٤٦٣
الكلام في كيفية التسليم الواجب
٤٦٣
يجب فيه مراعاة النهج العربي والموالاة
٤٧٠
تبطل الصلاة بالحدث أو اتيان بعض المنافيات قبل التسليم
٤٧١
لا يشترط في التسليم نية الخروج من الصلاة
٤٧٢
يجب تعلم السلام على الجاهل به
٤٧٣
يستحب التورك في الجلوس حال السلام ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء
٤٧٣
الكلام في المعنى المقصود بالسلام
٤٧٣
الكلام في استحباب الايماء بالتسليم وفي كيفية الايماء
٤٧٧
الكلام فيما لو صلى قبل الوقت ودخل الوقت بعد التسليم الاول قبل التسليم الثاني
٤٨١
[ فصل في الترتيب ]
يجب الترتيب بين أجزاء الصلاة
٤٨٢
اذا خالف الترتيب في الركعات سهوا بأن قرأ في الثانية ما يقرأ في الثالثة وفي الثالثة ما يقرأ في الثانية لم تبطل الصلاة
٤٨٣
[ فصل في الموالاة ]
تجب الموالاة في القراءة والاذكار من حيث الآيات والكلمات ، ولو أخل بها سهوا بطلت القراءة أو الذكر ولزم استئنافهما
٤٨٤
تجب الموالاة بين أجزاء الصلاة مع الكلام في تحديدها
٤٨٥
تطويل الركوع أو السجود ونجوهما لا يخل بالموالاة المعتبرة في الصلاة
٤٨٦
الكلام في اعتبار الموالاة العرفية
٤٨٦
الكلام في نذر الموالاة العرفية في الصلاة
٤٨٦
[ فصل في القنوت ]
معنى القنوت لغة
٤٨٧
يستحب القنوت فى جميع الفرائض اليومية ونوافلهابل في جميع النوافل ، مع الكلام في استحبابه في صلاة الشفع
٤٨٧
يتأكدالقنوت في الجهرية من الفرائض
٤٩٠
القنوت في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية ، وقبل الركوع من صلاة الوتر الافى صلاة العيدين والآيات
٤٩٢
يستحب في صلاة الجمعة قنوتان
٤٩٤
الكلام في اعتبار رفع اليدين في القنوت
٤٩٥
لا يعتبر في القنوت قول مخصوص
٤٩٥
يجوز قراءة القرآن في القنوت
٤٩٨
يجوز فى القنوت قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء
٤٩٨
الكلام في الدعاء والقنوت بغير العربي
٤٩٨
بعض الادعية التي ينبغي اختيارها في القنوت ومنها كلمات الفرج
٥٠٠
فضيلة الصلاة على النبي (ص) وآله (ع)
٥٠٣
حكم القنوت بالدعاء الملحون
٥٠٥
يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم
٥٠٥
حكم الدعاء بالحرام
٥٠٦
يستحب إطالة القنوت
٥٠٧
مستحبات القنوت ومكروهاته
٥٠٨
حكم نذر القنوت فى الصلاة
٥١١
من نسي القنوت قضاه بعد الركوع فان لم يذكر قضاه بعد الصلاة
٥١١
الكلام في اشتراط القيام في القنوت
٥١٣
مختصات المرأة في الصلاة
٥١٣
صلاة الصبي كالرجل ، والصبية كالمرأة
٥١٤
ما يستحب النظر اليه وكيفية وضع اليدين فى أحوال الصلاة
٥١٤
[ فصل في التعقيب ]
٥٢٠
[ فصل في الصلاة على النبي (ص) ]
يستحب الصلاة على النبي (ص) عند ذكر اسمه أو سماعه ولو في اثناء الصلاة
٥١٥
يستحب تكرار الصلاة بتكرار ذكر (ص)
٥٢٢
اذا كان في التشهد فسمع اسمه لا يجتزىء بصلاة التشهد
٥٢٣
كيفية الصلاة عليه
٥٢٣
لا ينبغي الفصل الطويل بين ذكره (ص) والصلاة عليه
٥٢٣
كيفية الصلاة عليه
٥٢٣
حكم كتابة الصلاة عليه عند كتابة اسمه
٥٢٤
حكم التذكر القلبي
٥٢٤
الصلاة على الانبياء والائمة (ع) عند ذكرهم
٥٢٤
[ فصل فى مبطلات الصلاة ]
وهي أمور ( الاول ) : فقد بعض الشرائط في الاثناء
٥٢٥
( الثاني ) : الحدث ولو سهوا أو اضطرارا الا ما استثني على كلام
٥٢٥
( الثالث ) التكفير على كلام
٥٣٠
( الر ابع ) : تعمد الالتفات بالبدن على كلام
٥٣٥
لا باس بالالتفات بالوجه خاصة على كلام
٥٣٨
( الخامس ) : تعمد الكلام في تحققه بالحرف الواحد المفهم ، وفي فروع ذلك
٥٤٢
الكلام في التنحنح والانين والتأوه
٥٤٦
لا فرق في البطلان بالكلام بين وجود مخاطب وعدمه
٥٤٩
لا فرق بين الكلام اختيارا واضطرارا ولا باس بالكلام سهوا
٥٤٩
لا باس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع حالات الصلاة
٥٥٠
الكلام في الذكر والدعاء بغير العربي
٥٥١
لابد في القرآن من قصد القرآنية فلو لم يقصدها بطلت الصلاة
٥٥١
حكم الذكر بقصد تنبيه الغير
٥٥٢
حكم الدعاء مخاطبا للغير
٥٥٢
حكم تكرار الذكر أو القراءة عمدا أو احتياطا أوللوسواس
٥٥٣
لا يجوز ابتداء السلام للمصلي ، الا أن بقصد الدعاء أو القرآنية على كلام
٥٥٣
يجب على المصلي رد السلام ، ولا تبطل الصلاة بتركه
٥٥٤
يجب الرد بمثل ما سلم عليه به
٥٥٥
حكم السلام بالملحون
٥٥٨
حكم سلام الصبي المميز والاجنبي والاجنبية
٥٥٩
لو كان السام على جماعة فرد أحدهم لا يجوز للمصلي الرد
٥٦٠
حكم السلام بمثل : « سلام »
٥٦٠
اذا سلم مرات عديدة كفى الجواب مرة واحدة
٥٦٠
اذا شك المصلي في قصده بالسلام بنى على العدم
٥٦١
يجب رد السلام فورا
٥٦١
يجب اسماع الرد في الصلاة وغيرها
٥٦٢
لو كانت التحية بغير لفظ السلام
٥٦٤
لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة
٥٦٥
يكره السلام على المصلي
٥٦٦
رد السلا واجب كفائي ، مع الكلام في استحباب الرد للبقية
٥٦٦
يجوز سلام الاجنبي على الاجنبية وبالعكس الا مع الريبة أو خوف فتنة
٥٦٨
حكم السلام على الكافر
٥٦٨
من يستحب له البداء بالسلام
٥٧٠
لا يجب رد السلام الواقع سخرية أو مزاحا
٥٧١
اذا علم شخصان بأ المقصود بالسلام أحدهما اجمالا لم يجب عليهما لرد
٥٧١
اذا تقارن سلام سخصين وجب على كل منهما الرد
٥٧١
يجب رد سلام الخطيب على الجماعة ويكفي رد أحدهم
٥٧٢
يستحب الرد بالاحسن في غير حال الصلاة
٥٧٢
يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير التحميد والصلاة على النبي (ص)
٥٧٢
يستحب تسميت العاطس ، مع الكلام في جوازه في الصلاة
٥٧٣
يستحب للعاطس رد التسميت
٥٧٤
( السادس ) : تعمد القهقهة ولو اضطرارا
٥٧٥
( السابع ) : تعمد البكاء لامور الدنيا
٥٧٨
( الثامن ) : الفقل الماحي لصورة الصلاة ، مع الكلام في تحديده
٥٨١
( التاسع ) : الاكل والشرب الماحيان للصورة
٥٨٦
لا بأس بشرب الماء لمن اشتغل بالدعاء في الوتر اذا خاف أن يفاجاه الوتر
٥٨٨
( العاشر ) : تعمد قول : آمين ، على كلام
٥٨٩
( الحادي عشر ) : الكشوك التي لا يجوز المضي معها
٥٩٣
( الثاني عشر ) : زيادة ركن أو نقصانه ، وتعمد زيادة الاجزاء الاخر أو نقصانها
٥٩٤
من شك بد السلام في الحدث بني على العدم
٥٩٤
من علم بأنه نام اختيارا أو اضطرارا وشك في انه بعد الفراغ أو قبله
٥٩٤
حكم من رآى نجاسة في المسجد وهو في الصلاة
٥٩٥
حكم البكاء على الحسين (ع) في الصلاة
٥٩٥
حكم من فعل شيئا في الصلاة وشك في كونه ماحيا لصورتها
٥٩٥
[ فصل في المكروهات في الصلاة ]
يكره الالتفات بالوجه والعين والقلب
٥٩٧
يكره العبث باللحية او بغيرها
٥٩٨
يكره القران بين السورتين
٥٩٨
يكره عقص للرجل شعره
٥٩٩
يكره نفخ موضع السجود والبصاق
٦٠٠
يكره فرقعة الاصابع والتمطي والتئاؤب والانين
٦٠١
يكره التأوه ومدافعة البول والغائط والريح والنوم
٦٠٢
يكره الامتخاط ، وجمع القدمين في القيام ، ووضع اليد على الخاصره
٦٠٣
يكره تشبيك الاصابع وتغميض البصر
٦٠٤
يكره لبس الخف او الجورب الضيق
٦٠٤
يكره حديث النفس
٦٠٤
يكره قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه
٦٠٤
يكره النظر الى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته
٦٠٥
يكره وضع اليدعلى الورك حال القيام
٦٠٥
يكره الانصات ليسمع كلام الآخرين وكل ما ينافي الخشوع على كلام
٦٠٦
ذكر جملة مما تمنع قبول الصلاة
٦٠٦
جملة من الامور التي تبطل الصلاة
٦٠٧
[ فصل ]
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا مع الكلام في النافلة
٦٠٩
الموارد التي يجوز فيها قطع الفريضة
٦١١
الموارد التي يجب فيها قطع الفريضة
٦١٢
حكم قطع النافلة المنذورة
٦١٣
من رآى نجاسة في المسجد وهو فى الصلاة
٦١٣
اذا توقف أداء الدين المطالب به على قطع الصلاة
٦١٤
من اشتغل بالصلاة في موارد وجوب قطعها
٦١٤
الكلام في استحباب السلام لمن أراد قطع الصلاة ، مع الكلام في كيفية السلام
٦١٥
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ٦ ]
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ٦ ]
المؤلف :
آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
636
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٦ ]
0/636
*
البحث في مستمسك العروة الوثقى