( مسألة ١٠ ) : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام [١] ، فيكون المجموع سبعة وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية [٢]
______________________________________________________
بدل التكبير مع التقصير في التعلم ، لا في أصل الصحة ، فما عن نهاية الأحكام وكشف الالتباس من التصريح بعدم صحة الصلاة ضعيف. لكن الإشكال في ثبوت الحديث المذكور ، إذ لم أعثر عليه في كتب الحديث لا مسنداً ولا مرسلا ، وإنما هو مذكور في كلام بعض المتأخرين من الفقهاء ، منهم صاحب الجواهر في موارد كثيرة : منها مسألة فاقد الطهورين. ولعله يأتي في بعض المباحث التعرض له إن شاء الله تعالى.
[١] إجماعاً كما عن الانتصار والمختلف ، وفي المنتهى : « لا خلاف بين علمائنا في استحباب التوجه بسبع تكبيرات ». ونحوه ما عن جامع المقاصد والحدائق. والنصوص الدالة عليه كثيرة ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال (ع) : « أدني ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة ، وثلاث ، وخمس ، وسبع أفضل » (١) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن رسول الله (ص) كان في الصلاة ، وإلى جانبه الحسين ابن علي (ع) فكبر رسول الله (ص) فلم يحر الحسين (ع) بالتكبير ، ثمَّ كبر رسول الله (ص) فلم يحر الحسين (ع) بالتكبير ، فلم يزل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يكبر ويعالج الحسين (ع) التكبير فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين (ع) التكبير في السابعة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فصارت سنة » (٢). ونحوهما غيرهما مما يأتي إن شاء الله تعالى.
[٢] كما تضمنته النصوص.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.