إلا في المرض [١] والاستعجال [٢] ، فيجوز الاقتصار على الحمد ، وإلا في ضيق الوقت [٣].
______________________________________________________
على الوجوب ، بل الإجماع ممن يعتد بفتواهم من القدماء عليه ، فالمسألة لا تخلو من إشكال ولا سيما مع ضعف بعض المناقشات السابقة ، فالتوقف فيها متعين والاحتياط طريق النجاة.
[١] عليه الوفاق كما في المعتبر ، ولا خلاف بين أهل العلم كما في المنتهى وإجماعا كما في كشف اللثام ، وعن البحار ، لمصحح عبد الله بن سنان المتقدم (١) ، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما يشق لأجله القراءة وغيره لكن لا يبعد انصرافه بمناسبة الحكم والموضوع الى خصوص الأول ، وفي المعتبر والمنتهى وعن البحار عده من موارد الضرورة.
[٢] إجماعا كما عن التذكرة وفي كشف اللثام ، وظاهر المعتبر والمنتهى عده وفاقياً ، لصحيح الحلبي المتقدم (٢) ، وخبر الحسن الصيقل : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أيجزئ عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو اجلني شيء؟ فقال (ع) : لا بأس » (٣). وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزئه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال (ع) : لا بأس » (٤) ولا يبعد انصرافها أيضاً الى صورة حصول المشقة بفواتها.
[٣] بلا كلام كما عن التنقيح ، وبلا خلاف كما عن المدارك ، وإجماعا كما عن البحار ، ويقتضيه مضافا ـ الى الأصل لعدم ظهور إطلاق فيما هو
__________________
(١) راجع أول الفصل.
(٢) راجع أول الفصل.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٦.