الصفحه ٣٧٢ : الجبهة ما بين الصدغين متصلا عند
الناصية كلها جبين ». وعن الخليل : أن الجبهة مستوى ما بين الحاجبين.
هذا
الصفحه ٥٢٦ :
أخرى عن الصادق (ع) : « تسبيح فاطمة كل يوم في دبر كل صلاة أحب الي من صلاة ألف
ركعة في كل يوم » ، والظاهر
الصفحه ٥٨١ : يعلم أنه أيهما أراد ، لا يجب الرد على واحد منهما [٣]
وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما
الصفحه ٧٠ : : « الله أكبر من أن يوصف » أو « من
كل شيء » فالأحوط الإتمام والإعادة ، وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن
الصفحه ٨٦ : أكثر مصلحة فيكون كل مرتبة من وجود التكبير موضوع لمرتبة من
وجود المصلحة. فموضوع الوجود صرف طبيعة التكبير
الصفحه ٩٨ : يقتضيها ما عرفت ، لكن لا يبعد جريان أصالة الصحة المعول عليها عند
العقلاء في كل ما يشك في صحته وفساده ، من
الصفحه ١٠٣ :
ينتصب ، ثمَّ يركع
ولو كان ذلك كله سهواً. وواجب غير ركن ، وهو القيام حال القراءة [١] وبعد الركوع
الصفحه ١٠٥ : [٣] ،
______________________________________________________
وأدعيتها وغيرها.
نعم ما ذكره من امتناع المخالفة بين الجزء والكل في الحكم مسلم لا غبار عليه ، وقد
أشرنا إليه
الصفحه ١١٨ : قلت : إذا لم
يكن واحد من الأمور المذكورة داخلا في مفهوم القيام ، فقد تقدم أن كل واحد منها
شرط فيه
الصفحه ١٢٠ : بالكلية ، فإنها واجبة
حينئذ. ولذا فرع في الذكرى ، وجامع المقاصد على ذلك بقوله : « ولا تجزئ الواحدة مع
الصفحه ١٢٤ : احتملت كذلك ، والتخيير ، إذا
احتملت الأهمية في كل من الطرفين ، أو علمت المساواة بينهما ، لاختصاص ذلك
الصفحه ١٣٧ :
قبله ففيه : أن ظهور كل من الدليلين في البدلية على الاستقلال ـ لو سلم ـ فهو ضعيف
جداً ، لا يقوى على
الصفحه ١٦٣ : ؟ فقال (ع) : كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع » (٣) ، ونحوها صحاح عمر بن يزيد
الصفحه ١٧٥ : كما هو الحال في كلية النواهي الواردة في أمثال المقام ،
وعلى كل حال لو قرأها عمداً بقصد الجزئية كانت
الصفحه ١٨٧ : بناء أكثر أصحاب المصاحف على عدم جزئية البسملة من
كل سورة ، ومع ذلك يثبونها في مصاحفهم ، فإثباتها في