الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، فاذا نسي وقرأ [١] غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما
______________________________________________________
وظهرها. بل عن البحار : الظاهر أنه لا خلاف في عدم الفرق بينهما وكأنه حمل كلام الأولين على ما يعم الجمعة ، بأن يراد من الظهر الصلاة أعم من أن تكون رباعية وثنائية ، وعن الحدائق : أن ذلك في صلاة الجمعة لا ظهرها. وعن التذكرة وجامع المقاصد وظاهر الموجز والروض أو صريحهما : أن ذلك في الجمعة والظهر والعصر. وهو الذي يقتضيه إطلاق ما في صحيح الحلبي من قوله (ع) : « في يوم الجمعة » (١). ولا مجال للأخذ به بالإضافة إلى الصبح ، لعدم توظيف الجمعة والمنافقين فيها وتوظيفهما في خصوص الظهرين والجمعة ، الموجب ذلك للانصراف إليها لا غير ، وذكر الجمعة في غيره من النصوص الظاهر في خصوص صلاة الجمعة لا يقتضي تقييده ، لعدم التنافي بينهما ، ومن ذلك يظهر ضعف الأقوال الأخر ، وأضعف منها ما عن الجعفي (ره) من الاقتصار على ذكر الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها.
[١] عن المحقق والشهيد الثانيين تخصيص الحكم بصورة النسيان ، وعن ظاهر المختلف نسبته إلى الأكثر ، وكأنه لاختصاص مثل صحيحي ابن مسلم والحلبي به ، (٢) ، لكنه لا يصلح لتقييد خبر ابن جعفر (ع) (٣) الشامل له وللعامد ، فالبناء على العموم أظهر كما عن البحار ونسب إلى إطلاق الفتاوى.
__________________
(١) المتقدم في الصفحة السابقة.
(٢) المتقدمان في الصفحة : ١٨٩ ، ١٩٠.
(٣) المتقدم في الصفحة السابقة.