______________________________________________________
نسخة المجلسي منها : « في رجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ في أخرى. قال (ع) : يرجع الى التي يريد وإن بلغ النصف ». وصحيح الكناني والبزنطي وأبي بصير كلهم عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف سورة ثمَّ ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثمَّ يذكر قبل أن يركع قال (ع) : يركع ولا يضره » (١). نعم مورد الأخير الناسي كما أن مورد الأولين خصوص صورة إرادة السورة المعدول إليها.
ولأجل ذلك كان ظاهر الذكرى وجامع المقاصد المنع من العدول عند بلوغ النصف إذا لم يكن أراد غيرها ، أما إذا قرأ غير ما أراد جاز له العدول ، بل قال في الذكرى ـ بعد رواية أبي العباس : « قلت هذا حسن ويحمل كلام الأصحاب والروايات على من لم يكن مريداً غير هذه السورة لأنه إذا قرأ غير ما أراده لم يعتد به ولهذا قال يرجع فظاهره تعين الرجوع ».
ويشكل بأنه إذا قرأ غير ما أراد فهذه القراءة ناشئة عن إرادة أخرى غفلة عن الداعي إلى الإرادة الأولى فلا وجه لعدم الاعتداد به. ولو سلم فالأصحاب قد عرفت اختلافهم في ذلك واختلاف ظاهر كلماتهم ، وأما الروايات فقد تقدم منه (ره) الاعتراف (٢) بأنه لم يقف على رواية تدل على الاعتبار بالنصف ، كي تحمل على غير من أراد ، وأيضاً فإن النصوص المذكورة وإن كانت قاصرة عن إثبات الجواز عند بلوغ النصف ، لكن في الإطلاقات الدالة على جواز العدول من سورة إلى أخرى كفاية في إثباته ، إذ المتيقن في الخروج عنها صورة التجاوز عن النصف لا غير فيرجع في صورة بلوغ النصف إليها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.
(٢) راجع الصفحة السابقة.