______________________________________________________
مراعاة النصف ، لكنه غير ظاهر بعد مخالفته لما ذكر.
وإنما الخلاف في جوازه مع بلوغ النصف ، كما حكاه في مفتاح الكرامة عن المقنعة والنهاية والمبسوط والشرائع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد والبيان والألفية وكشف اللثام وغيرها. بل قيل إنه المشهور ، وعدمه كما حكاه في مفتاح الكرامة عن السرائر وجامع الشرائع والدروس والموجز وجامع المقاصد والروض والمقاصد العلية وغيرها. بل قيل إنه الأشهر ، وفي الذكرى أنه مذهب الأكثر. قولان ، وليس في النصوص ما يشهد للثاني كما شهد بذلك في الذكرى.
نعم في الفقه الرضوي : « فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع الى سورة الجمعة وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك » (١).
وهو مع ضعفه في نفسه معارض بغيره مما دل على جواز العدول مع بلوغ النصف ، كخبر قرب الاسناد عن علي بن جعفر (ع) عن أخيه. ( عليهالسلام ) : « عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمَّ يرجع الى السورة التي أراد؟ قال (ع) : نعم ما لم تكن قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » (٢). وخبر البزنطي عن أبي العباس المروي في الذكرى (٣) مقطوعا ـ كما عن نسختين منها ـ بل في الحدائق حكاية ذلك عن جميع النسخ التي وقف عليها ، وعن جامع المقاصد والروض روايته مقطوعا أيضاً أو مضمراً عنه (ع) : كما في نسخة الفاضل الهندي من الذكرى أو مسنداً الى الصادق (ع) ( الرضا (ع) خ ل ) كما في
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.