فافهم (١).
إن قلت : كيف يمكن ذلك؟ وهل هو إلا أنه يكون مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدين؟
______________________________________________________
وحيث ان الحكم في المرتبة الفعلية التعليقية ليس بعثا وزجرا بالفعل ولا يجب على الحاكم ايصاله بنحو من انحاء الايصال «بل يجوز جعل اصل او امارة مؤدية اليه تارة والى ضده اخرى» لعدم كونه في هذه المرتبة باعثا وزاجرا حتى لا يعقل بعث آخر أو زجر آخر في مورده ، وكما يجوز جعل الاصل والامارة في مورد هذه الفعلية كذلك يجوز اخذ الظن غير المعتبر في مورده موضوعا لحكم مثل الحكم الواقعي أو ضده ، ولا يجوز ذلك في القطع لفرض تنجزه وفعليته الحتمية بمجرد تعلق القطع به ، فاتضح الفرق بين اخذ الظن موضوعا للحكم المماثل والمضاد واخذ القطع موضوعا لهما ، ولذا قال : «ولا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله او ضده».
(١) لعله اشارة الى انه ينافي ما مر منه من انحصار مراتب الحكم في اربع ، فان الفعلية اذا كانت حتمية وتعليقية كانت الاقسام خمسة لا اربعة.
او انه اشارة الى انه خلاف الفرض ، فان الفرض هو الفرق بين الظن والقطع مع كون الحكم بالغا الى مرتبة الفعلية ، والفعلية التعليقية هي مرتبة الانشاء في الحقيقة ، والتعبير عنها بالفعلية التعليقية لا يغير واقعها عما هو عليه ، ففي مرتبة الفعلية الحتمية لا فرق بين الظن وان كان غير معتبر وبين القطع في عدم امكان اخذهما موضوعا لحكم مماثل او مضاد للحكم الواقعي ، لكون احتمال المحال كالقطع بالمحال ، وينحصر الجواب بما ياتي في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من انه لا فعلية إلّا بالوصول ، وما لم يصل الحكم اما بالعلم او بايجاب الاحتياط في مورده لا محالة يكون انشائيا ، وان شئت فسمه فعليا معلقا.