الصفحه ٥١ : تعرض المصنف
في عبارته التي اشار فيها الى هذا الاستدلال لخصوص شق التفصيل دون الشقين السابقين
، وهو عدم
الصفحه ٩٨ : : لا تكون
المصلحة الملزمة بهذا المقدار من الالزام بحيث تدعو الى ايصالها اما بالعلم او
بجعل الاحتياط او
الصفحه ١٢٢ : : مختار
المصنف ـ هنا ـ من كون العلم الاجمالي مقتضيا بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية ،
وبالنسبة الى حرمة
الصفحه ١٢٩ :
وأما
احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية ، وبنحو العلية
بالنسبة إلى
الصفحه ١٣٢ : جعل المانع
عن تأثيره بالنسبة الى وجوب الموافقة وهو المناسب للبحث عنه في باب الاشتغال ، فلا
يلزم في
الصفحه ١٤٤ : ومتقدما على الظن التفصيلي بالامتثال. والى هذا اشار
بقوله : «واما اذا لم يتمكن» أي اذا لم يتمكن من القطع
الصفحه ١٤٧ : الاحتياط» لا بطلانه.
واشار الى انه لو كان
الاحتياط باطلا لكون بطلانه من مقدمات دليل الانسداد ، أو قلنا
الصفحه ١٥٠ : المكلف ، وليس تحركه
الى الامتثال هو عن نفس الامر الموجود بوجوده الخارجي ، واذا كان المكلف دائما
تحركه
الصفحه ١٥٥ : كالقطع به في مقام الاسقاط ، فلذا لم يعقبه بعدم
الخلاف بل اشار الى خلاف بعض المحققين فيه والى وجهه
الصفحه ١٥٩ : ء الدليل القطعي على حجيتها ، بدعوى كفاية عدم ثبوت الردع عنها في حجيتها
ولا تحتاج الى ثبوت دليل على امضائها
الصفحه ١٧٠ : ، هذا بناء على مذهب المخطئة القائلين بوجود الحكم الواقعي
واستمراره الى الآخر. او التصويب بناء على رأي
الصفحه ٣٣١ :
الكتاب
(١) أو السنة ، إلى غير ذلك والاجماع المحكي عن السيد في مواضع من كلامه ، بل حكي
عنه أنه
الصفحه ١٦ : بديهي الى
القطع به ولا عكس ، والى هذا اشار بقوله : «وصريح الوجدان به شاهد فلا حاجة الى
مزيد بيان واقامة
الصفحه ٦٢ : خصوصية أخرى فيه معها ، كما صح أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاك عنه
، فتكون أقسامه أربعة ، مضافا إلى ما
الصفحه ٦٣ : الصفات الحقيقية «ذات الاضافة»
فانها من الماهيات التعليقية المحتاجة الى طرفين ، لوضوح احتياج القطع الى